قال أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة أصدرت تعميمًا لكافة المديريات التعليمية، للتنبيه على جميع المدارس الخاصة بضرورة الالتزام بما جاء بالمادة (13) من القرار الوزارى (420) لسنة 2014، الصادر بشأن التعليم الخاص والمُتضمن عدم فرض تغيير الزى المدرسى إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل إلا إذا وجدت الجمعية العمومية لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين للمدرسة خلاف ذلك، وأن يبدأ التغيير تدريجيًا من بداية كل مرحلة من المراحل الدراسية، وعدم بيع الزى المدرسى أو الأدوات المدرسية داخل المدرسة أوالاشتراك فى بيعها إلا إذا وجدت الجمعية العمومية لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين للمدرسة خلاف ذلك.
كما أعلن خيرى أنه قد تم التأكيد أيضًا على ضرورة الالتزام بما جاء بالمادة (36) من القرار الوزارى (420) لسنة 2014 السابق ذكرها بخصوص رفع مصروفات السيارة، حيث لا يتم زيادة مصروفات السيارة إلا بعد قيام المدرسة بتقديم طلب للإدارة التعليمية، ويتم إقرار الزيادة بمعرفة لجنة التعليم الخاص بالمديرية واعتماد اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة، بالإضافة إلى تطبيق القرار الوزارى (42) لسنة 2015 الصادر بشأن قبول التلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام، وقبول الطلاب (الدمج) بالمدارس الخاصة بالضوابط المنظمة الواردة بهذا القرار.