قال مركز الأزهر العالمى للفتاوى الإلكترونية، إن فرض الغرامات والفوائد على الديون المتأخرة على المدين لحثه على عدم تأخير ديونه لا يجوز شرعًا، لأن هذا الأمر هو "عين الربا المحرم".
وأوضح المركز ردا على سؤال "هل فرض الفائدة على الديون فى حالة المماطلة من الربا المحرم؟": قال تعالى {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ َتعْلَمُونَ}، و عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِى ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ.
وأضاف المركز: "فى حالة تأخير العميل يمكن إمهاله، أو ملازمته، أو رفع أمره إلى القضاء، أو عدم التعامل معه مرة أخرى، أما عن التعويض القانونى أن كان يقصد به الامور التى يدفعها للمحامى والمحكمة نظير التأخير فى السداد (كإلزام المدعى عليه بالمصاريف و أتعاب المحاماة وما دفعه الدائن نظير تقاضى حقه) فهذا جائز يتقاضاه من المدين ولا شىء عليه، وإن كان غير ذلك فلا يجوز لأنه زيادة عن الحق"