نشرت الجريدة الرسمية اليوم، 12 حكما أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بجلستى 24 سبتمبر و14 أكتوبر برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ومن بين هذه الأحكام الحكم الصادر بجلسة 24 سبتمبر، والتى قررت فيه المحكمة عدم قبول الدعوى رقم 79 لسنة 32 دستورية، المقامة من شاكر حسن محمد، والمطالبة بعدم دستورية المادة 31 مكرر من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية المضافة بالمادة الخامسة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 فى فقرتها الأولى، والتى تنص على "ألا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية".
أيضا الحكم الصادر بجلسة 14 أكتوبر والذى قضت فيه المحكمة باختصاص محاكم القضاء العادى بنظر الدعاوى المتعلقة بالتظاهر.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن ما نسب إلى المدعى عليهم، هو اشتراكهم جميعًا فى تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة، ترتب عليها الإخلال بالأمن العام وتعطيل مصالح المواطنين، وحركة المرور حال حملهم شماريخ وأسلحة بيضاء ومواد معدة للاشتعال (مولوتوف)، وإحراز المدعى عليه التاسع لمطبوعات ولافتات تتضمن تغيير الدستور والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، وتحض على قلب نظام الدولة ونظمها الأساسية.
وكانت الجرائم المسندة لجميع المدعى عليهم لم يثبت من الأوراق وقوعها على أى من المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة، ويبقى الاختصاص بنظرها والفصل فيها للقضاء العادى صاحب الولاية العامة بذلك طبقًا لنص المادة (188) من الدستور، والمادة (15) من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.