قال مصدر قضائى بمجلس الدولة، إن قسم التشريع اعترض على المادة 45 فى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بدخول مأمور الضبط القضائى المساكن بإذن قضائى مسبب.
وأشار المصدر، لـ"انفراد"، إلى أنه رغم إرسال القانون إلى الحكومة بعد مراجعته الا أن القسم طلب تعديل للمادة التى تنص على: "لا يجوز لمأمورى الضبط القضائى دخول المساكن، بغير إذن قضائى إلا فى ثلاث حالات، هى طلب المساعدة من الداخل أى فى حالة استغاثة شخص تعرض لخطر داخل منزله، والخطر أى فى حالات سقوط المنازل أو الزلازل والحرائق غيرها من الخطر الذى يتعرض له الأشخاص "، وحالة الضرورة، مضيفًا أن عبارة "فى حالة الضرورة" تعتبر مطاطية وتخالف المادة 85 من الدستور، والتى قصرت الدخول بغير إذن قضائى لسلطات الضبط القضائى إلا فقط فى حالتى الاستغاثة من الداخل والخطر"، وهنا يجوز لمأمور الضبط القضائى اقتحام المنزل، لدرء الخطر عن الأشخاص ومساعدة المستغيث.
وأوضح المصدر، أن سبب اعتراض قسم التشريع بمجلس الدولة على هذه المادة هو خشيه ترك عبارة "فى حالة الضرورة" مفتوحة بدون تحديد، مما يتسبب فى استخدام هذه العبارة من قِبل سلطات الضبط القضائى كلاً على حسب ما يرى واعتبارها حجه لدخول المسكن.
وأكد المصدر، على أن اقتحام المنازل للقبض على المتهم من الضروريات، وكذلك الشك فى وجود ممنوعات داخل المنزل، مشددًا على أن قسم التشريع طلب إبقاء المادة كما جاءت فى الدستور وهى: "لا يجوز لمأمور الضبط القضائى اقتحام المساكن إلا بأمر قضائى مسبب وهو فى حالة فقط الاستغاثة، والخطر " وحذف عبارة "فى حالة الضرورة " من النص.