وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الأثنين علي نص المادة (14) من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وتنص المادة علي " يباشر كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مدة الفصل التشريعي الذى انتخب فيه ، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالى، وذلك بمراعاه احكام المادة 106 من الدستور.
وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين انتخب المجلس من يحل محله إلي نهاية الفصل التشريعي، وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد تولي أكبر الوكيلين سناٍ، ثم الحاصل علي أعلي الأصوات منهما ، مهام الرياسة بصفة مؤقتة وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد".