قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن القرار الجمهورى بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة، الذى صدق عليه رئيس الجمهورية، يأتى متفقا مع فلسفة الدستور، إذ ينص فى المادة العاشرة منه على أن الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق والوطنية، ويأتى التعديل فى ضوء ما أفرزه الواقع العملى والتطبيقى من مشكلات دعت بإلحاح لإنشاء محاكم الأسرة، ودعت الآن لتعديله.
وأضافت غادة والى، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن التعديل الأبرز فى القانون ينص على إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من القانون رقم 10 لسنة 2004 الصادر بشأن إنشاء محاكم الأسرة، نصها "إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الأخصائى الاجتماعى أن يُضمّن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعًا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أم غير خاضع".
وأوضحت الوزيرة، أن ذلك يأتى فى ضوء انتشار ظاهرة إقامة بعض ضعاف النفوس دعاوى أمام محاكم الأسرة، يطلبون فيها إثبات نسب أطفال تكفلوا برعايتهم من خلال برنامج الأسر البديلة الذى تشرف عليه الوزارة، دون إشارة لهذه الكفالة فى صحيفة الدعوى، وحرصًا على هؤلاء الأطفال مجهولى النسب، وعلى عدم اختلاط الأنساب، تضمن القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 بشأن دعاوى النسب، مفادها أن يتضمن التقرير المقدم للمحكمة من الخبير بيانا حول ما إذا كان الصغير المرفوع دعوى إثبات نسب بشأنه خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن من عدمه، تلافيًا لصدور أحكام بإثبات نسب هؤلاء الأطفال.