حدد قانون الإجراءات الجنائية حالات سقوط العقوبات المقضى بها من محاكم الجنايات والجنح بمضى المدة أو وفاة المحكوم عليه.
وجاء بالمادة 528 من القانون، أنه تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنوات وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين.
ونصت المادة 529 على أن تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
وتنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته أو تصل إلى علمه، أمام إذا توفى المحكوم عليه بعد الحكم عليه، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف فى تركته.