أصدرت نقابة المرشدين السياحين بالبحر الأحمر، تحذيراً شديد اللهجة تحذر مرافقى المجموعات السياحية ومندوبى شركات السياحة، من مزالة مهنة المرشد السياحى بالقيام بالشرح للسياح خلال جولة البلد .
وأكد بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحين بالبحر الأحمر،فى تحذير النقابة أن القيام بمهنة المرشد السياحى، بدون ترخيص من وزارة السياحة، والقيد بجدول النقابة يعد مخالفة يعاقب عليها القانون،مؤكدا أن النقابة ستتخذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين .
وتابع: أن القانون 21 لسنه 1983 تنص المادة الثانية منه " لا يجوز مهنة الارشاد الا اذا كان حاصلا على تصريح من وزارة السياحة ومقيد بنقابة المرشدين السياحيين،وكذلك تنص المادة 17 أن يعاقب بمدة لا تزيد عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد عن مائتى جنية او بأحدى هاتين العقوبتين كل من يزاول مهنة الارشاد السياحى دون الترخيص المنصوص عليه فى هذا القانون، ويتم مضاعفة العقوبة فى حالة العودة .