انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى بطلان عقد تأجير قطعة أرض مساحتها 42 ألف متر على بحيرة قارون، من محافظ الفيوم لأحد المستأجرين.
صدرت الفتوى ردًا على خطاب وزير البيئة بشأن مدى صحة العقود المبرمة من محافظة الفيوم، والتصرفات التى قام بها جهاز تصفية الحراسات بخصوص الأراضى الواقعة داخل حدود محمية بحيرة قارون.
وأكدن الفتوى، أن الدستور أوجب على الدولة حماية الملكية بجميع صورها وأشكالها، وأن المُشرع ناط برئيس مجلس الوزراء تحديد المحميات الطبيعية وحدد الأعمال، أو التصرفات، أو الأنشطة، أو الإجراءات التى يحظر القيام بها فى المحمية الطبيعية.
واستظهرت الفتوى بأن قطعة الأرض التى تم تأجيرها على ساحل بحيرة قارون عام 2016، تقع فى نطاق محمية بحيرة قارون، والتى صدر قرار رئيس مجلس الوزراء، باعتبارها محمية طبيعية.
ومن ثم يصبح تصرف محافظة الفيوم بتأجير تلك الأرض باطلًا، لأنه بمجرد صدور القرار بإنشاء المحمية الطبيعية على المساحة المبيّنة به، صارت جميع أموال الدولة الخاصة الداخلة فى نطاق هذه المحمية مخصصة للنفع العام، وانتقلت للملكية العامة للدولة، وخرجت عن نطاق التعامل عليها.
ويصبح جهاز شئون البيئة دون غيره هو الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على هذه المساحة من الأرض، وهو المنوط بالترخيص فى ممارسة أى أنشطة داخل المحمية حال توافر الضوابط المقررة قانونا.