أيدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة " السادسة تعليم "، حكم الدرجة الأولى والقاضى منطوقه بمنح طالب بكلية الحقوق بجامعة بنى سويف للعام الجامعى 2016/2017 نصف درجة فقط زيادة عن المجموع الحاصل عليه فى مادة الشريعة الإسلامية، ولم يرتض الطالب بحكم الدرجة الأولى مما دفعه للطعن عليه، لتؤيدوه المحكمة الإدارية العليا، واقضى برفض طعنه وتلزمه بالمصروفات.
وأكدت المحكمة، أن " تقرير الخبير المقدم فى الدعوى يعد من عناصر الإثبات فيها، ولمحكمة الموضوع الأخذ به وبما انتهى إليه متى أطمأنت إليه واقتنعت بسلامة الأسس التى بنى عليها الخبير النتيجة التى خلص إليها وبكفاية الأبحاث التى أجراها فى هذا الشأن.
وثبت من استقراء تقارير لجان الخبرة التى انتدبتها محكمة أول درجة فى مواد الجنسية ومركز الأجانب، ومادة قانون العقوبات ومادة قانون العمل، أن الدرجات التى أعطيت للطاعن فيها هى درجات مناسبة وتتكافأ مع إجاباته وفقًا للقواعد المعمول بها فى التصحيح، ودون أن يكون للطاعن أى حق فى درجات زائدة بل أن لجنة الخبرة فى مادة الجنسية ومركز الأجانب أشارت فى تقريرها أن الطاعن أجاب على السؤال الرابع وحصل فيها على درجتين من أصل ست درجات، وهو تقييم يزيد على مستوى الإجابة نظرًا لضعفها الشديد فى النقطة الثانية المتعلقة بحق الأجنبى فى العمل فى مصر الذى تطمئن معه المحكمة إلى ما ورد بتقارير الخبراء فى المواد.
وتبين للمحكمة، وباستقراء تقرير لجنة الخبرة فى مادة الشريعة الإسلامية، أن الدرجة التى أعطيت للطاعن وهى (15) درجة يستحق عنها زيادة نصف درجة فى إجابة الطاعن فى القسم الأول لتكون درجاته (15.5) درجة ونصف بدلًا من (15) درجة، وإذ تطمئن المحكمة إلى ما انتهت إليه هذه اللجنة فيكون القرار المطعون فيه بإعلان نتيجة الطاعن فيها بحصوله على (15) درجة فقط مخالفًا لصحيح حكم القانون، مما تقضى معه المحكمة بإلغائه فى هذا الخصوص.
وكانت درجات الطالب الحاصل عليها من الجامعة، والتى ذكر أنها لا تتناسب مع إجاباته، ولا تعبر عن مستواه الحقيقى، إذ حصل فى مادة قانون العمل على 5 من 20، وفى مادة قانون الجنسية على 9 درجات من 20، وفى مادة الشريعة الإسلامية على 15 درجة من عشرين، وفى مادة قانون العقوبات على 10 درجات من عشرين، وإذ تظلم إلى الكلية لإعادة النظر فى هذه الدرجات إلا أنه فوجئ برفض تظلمه لذلك أقام دعواه وطلب إعادة تصحيح كراسة إجابته.