أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 288 لسنة 61 قضائية عليا، بمجازاة وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة جنوب سيناء، والمدير الإدارى، وذلك لخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفى، وعدم الالتزام بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية .
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية بأن "مدحت ن أ"، مدير الشئون الإدارية بمديرية التنظيم والإدارة بمحافظة جنوب سيناء تعدى على الشاكي "عبد الوهاب ه ا" بمكتب وكيل المديرية (المحال الثاني) بالسب والشتم بالعبارات الواردة بالأوراق والتحقيقات.
وتبين من أوراق القضية أن "جمال ع م"، وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة أسيوط تقاعس خلال فترة عمله وكيل مديرية جنوب سيناء عن اتخاذ ثمة إجراء قبل المحال الأول رغم قيامه بالاعتداء على الشاكي أمام عينه وبمكتبه.
وانتهت المحكمة إلى خصم أجر يومين من راتب المخالف الأول وتغريم المخالف الثاني بغرامة تعادل أجر يومين من راتبه عند انتهاء خدمته، استنادًا إلى أقوال "علي ا ع"، الكاتب بالمديرية و"عصام م ف"، مدير إدارة و"عبد الشافي ج ا"، فني هندسة بالمديرية، وإقرار المحال الثاني بارتكابه المخالفة.