حملة طرق الأبواب بالوادى الجديد للتعريف بخطورة ظاهرة ختان الإناث.. صور

أعلن فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الوادى الجديد، عن استكمال تنفيذ حملة طرق الأبواب التى تنفذها الامانة العامة للمجلس القومى للمرأة بفروع المجلس بمحافظات مصر، من خلال الرائدات الريفيات فى الفترة من 28 إلى 30 مارس، والتى حملت عنوان " أحميها من الختان" حيث انطلقت الحملة بمدن وقرى المراكز الخمسة، وحملت رسائل التوعية للآسر المصرية بمخاطر الختان وما يترتب عليه من آثار سلبية نفسيا وصحيا تتعرض لها الفتيات نتيجة هذه العادة الخاطئة. وقالت نادية عزمى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة فى بيان لها ، أنه يتم التنفيذ على التوازى مقترنا بمأموريات خدمات استخراج الرقم القومى المجانية للسيدات بمراكز المحافظة الخمسة ، مع الاهتمام والتأكيد على تنفيذ الحملة بهدف الوصول إلى سيدات فتيات القرى النائية والتى تم إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وأشادت عزمى بمشروع تعديل وتغليظ عقوبة جريمة الختان فى مصر فى المادة (242 مكررا) والتى تنص على أنه "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنين ، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنين. وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا كان من أجرى الختان المشار اليه فى الفقرة السابقة طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة. وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على خمس سنين ، وغلق المنشأة الخاصة التى أجرى فيها الختان ، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق خمس سنوات ، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة ، أو كان مديرها الفعلى عالماً بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه. وأوضحت عزمى أن هذه التعديلات تمثل انتصارا لحقوق الفتاه والمرأة وخاصة ما ورد فى " مادة رقم 242 مكرر (أ) " التى تنص على أنه " يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه ، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا) كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.


















الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;