أدان مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، بالدقهلية وفاة الطفلة ميار محمد موسى نتيجة إجراء عملية ختان لها ولشقيقتها التوأم على يد طبيبة بمحافظة السويس.
وشدد رضا الدنبوقى المحامى ومدير المركز، على عقاب الطبيبة بتهمة الجرح المفضى إلى الموت المؤثمة بنص المادة 236 فقرة (1) والتى تكون العقوبة فيها بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.وليست تهمة القتل الخطأ.
وطالب مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، فى بيان له ، بتقديم الأطباء المشاركين فى قتل الفتيات عن طريق ختانهن بالاتفاق والمساعدة مع أسر الضحايا إلى محاكم الجنح بتهمة القتل الخطأ، لافتا إلى أن العقوبة غير رادعة، علاوة على أن تلك التهمة يجوز التصالح فيها وبالتالى لن يجدى العقاب بها مطلقا ولن تتحقق أى نتيجة
وأضاف البيان أن الأحكام دون تنفيذ تبقى حبرا على ورق لا أهمية لها حيث إنه ورغم صدور حكم قضائى بحبس الطبيب رسلان فضل المتسبب فى قتل الطفلة سهير الباتع عن واقعة ختان سابقة فى عام 2013 لم يتم تنفيذه حتى كتابة هذه السطور ومازال يمارس عمله .
وأضاف رضا الدنبوقى المدير التنفيذى لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية أن الختان الذى يجرى فى مصر بصوره المختلفة عدوان على السلامة الجسدية والنفسية للمرأة، ويشكل جريمة جنائية بمقتضى أحكام قانون العقوبات المصرى، وتتوقف درجة العقوبة على جسامة ونوع الجريمة.
وتابع "الدنبوقى" إن ختان الأنثى قد يكون سببًا لوفاتها، فتتحقق أركان جريمة الجرح المفضى إلى الموت المؤثمة بنص المادة 236 فقرة (1) والتى تكون العقوبة فيها بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، أما إذا لم يؤدِّ الختان إلى وفاة الضحية، فإنه قد يحدث لها عاهة مستديمة تجرم بنص المادتين 240 و 242 مكرر من قانون العقوبات، والعقوبة تتراوح هنا بين ثلاث وخمس سنوات، ويسأل عن هذه الجريمة كل من شارك فيها من الأسرة والأطباء أو الممرضات أو الدايات وغيرهم، لأن الجهاز التناسلى الذى تم بتره أو نهكه كان فى شكله الطبيعى الذى خلقه الله لأداء وظيفته الطبيعية ولم يكن به مرض ولا هو سبب لمرض، ولا يسبب ألمًا من أى نوع يستدعى تدخلاً جراحيًّا.
وأوضح الدنبوقى أن المساس الجراحى بهذا الجهاز على أى صورة كان الختان عليها لا يعد فى صحيح القانون علاجًا لمرض أو كشفًا عن داء أو تخفيفًا لألم قائم أو منعًا لألم متوقع مما تباح الجراحة بسببه.