عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، سائقين بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه لحيازتهما مواد مخدرة حشيش بقصد الاتجار بدائرة مركز بلبيس.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.
تعود أحداث القضية رقم 25453 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة بلبيس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد قيام الأجهزة الأمنية بناء على تحريات سرية واذن من النيابة العامة، بضبط "إبراهيم م م" 24 عاما سائق معدات ثقيلة مقيم العريش، و"حمادة س م" 25 عاما سائق مقيم العريش، لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش تزن 12 كيلو بدائرة مركز بلبيس بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، تم التحفظ على المتهمان والمضبوطات وتحرر محضر بالواقعة.
عقب تقنين الإجراءات تم إحالة المتهمان من قبل نيابات جنوب الزقازيق، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس، أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.