تنظر محكمة جنايات فوه، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين، وعضوية المستشار هشام شريف الشريف، والمستشار حسن محمد دويدار، وأمانة سر أحمد أمين الميداني، أولى جلسات القضية رقم 2483 لسنة 2022 جنايات قسم دسوق، والمقيدة برقم 196 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ الخاصة بقتل لاعبة كرة السرعة بدسوق.
وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفرالشيخ قد «إبراهيم.إ.م.م.ع»، 27 عامًا، سائق تروسيكل، ويقيم بمدينة دسوق، إلى محكمة جنايات فوه، لإجراء محاكمته عما أسند إليه باتهامه بقتل بطلة كرة السرعة روان محمد عبدالوهاب الحسيني عبدالرازق، عمدًا من غير سبق إصرار، ولا ترصد في يوم 17 يناير 2022.
وتبين من أوراق القضية، أن المتهم حال إبصاره المجني عليها بالطريق العام مرتدية قرطها الذهبي، وتحمل حقيبة يدها حتى اختمرت في رأسه فكرة سرقتها كرهًا عنها وتتبع أثرها، وعند دخولها العقار محل ارتكاب جريمته أشهر سلاحا أبيض «مطواه»، في وجهها، وتمكن بتلك الطريقة من إتمام جريمته.
وأوضحت التحقيقات أن المجني عليها عندما نهرته، وصاحت مستغيثة محاولة الفرار أمسك بها من الخلف، وخنقها بغطاء الرأس التي ترتديه حتى فاضت روحها، قاصدًا من ذلك إزهاق روحها محدثًا ما بها من الإصابات الموصوفة التشريحية الخاص بها، والتي أودت بحياتها، على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت أوراق القضية عن اقتران جناية قتل المتهم بطولة كرة السرعة تتضمن أنه في ذات الزمان والمكان، سرق المتهم المنقولات الخاصة بها عبارة عن هاتف محمول، وقرط ذهبي، ومبلغ مالي مملوكين للمجني عليها، بطريق الإكراه الواقع عليها،والمبينة قيمته بالأوراق والمملوك للمجني عليها، روان محمد الحسيني عبدالرازق،وكان ذلك بالإكراه الواقع عليها.
ووفق التحقيقات تبين أنه لحظة انفراده بالمجني عليها مستغلًا عدم تواجد أحد بسلم العقار حتى أشهر في وجهها السلاح الأبيض بحوزته «مطواه» مهددًا إياها مما بث الرعب في نفسها، وشل مقاومتها، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية، من إجبارها على الصعود إلى سطح العقار، والاستيلاء على ما بحوزتها من منقولات محل السرقة، سالفة البيانومملوكاً لها كرها على النحو المبين بالتحقيقات،وهي جريمة المؤثمة بمقتضى نص المادة 314\1 من قانون العقوبات، و أحرز بغير ترخيص ودون مسوغ قانوني سلاح أبيض .
وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب جناية وجنحة بالمادة 234\201 من قانون العقوبات والمواد 1\1،25مكرر\1،30\1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978،165 لسنة 1981،5لسنة 2019، والبند رقم "5.7"من الجدول رقم "1"الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007، لذلك وبعد الاطلاع على المادة 214\2 من قانون الإجراءات الجنائية والمستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981، تم احالة المتهم لمحكمة الجنايات.