أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية تطبيق قانون الشهر العقارى رقم 9 لسنة 2022 المعدل، والذى يأتى ذلك إتساقا مع إتجاه الدولة فى التيسير على المواطنين وتماشياً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتحول الرقمى وإعادة التوازن مع متغيرات الواقع مما يؤدى إلى إقبال المواطنين على تسجيل ملكياتهم العقارية وكذلك حصر الثروة العقارية والحفاظ عليها.
جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذى بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ و سعد الفرماوى السكرتير العام والمهندس محمد الصافى السكرتير العام واللواء السعيد عيد المعطى الخبير الوطنى التنمية المحلية ومديرى المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات النوعية وممثلين عن إدارات مرور الشرقية والحماية المدنية والمرافق ومباحث التموين وذلك بقاعه الإجتماعات بالديوان العام.
وخلال الإجتماع تم عرض الإجراءات المتخذه عن تطبيق قانون الشهر العقارى المعدل والتيسيرات التى يتيحها القانون فى تسجيل العقارات تحت شعار سجل وبلاش تأجل حيث تمت الإشارة إلى أن مميزات تعديلات القانون تتمثل فى : إمكانية التقدم بطلبات الشهر إليكترونياً كما يمكن تقديمها أمام مأمورية الشهر العقارى التابع لها العقار المراد شهره.
الرد على طلب الشهر سواء بالموافقة أو الرفض أو الإخطار بوجود طلب سابق للشهر مقدم من الغير، فى مدة لا تتجاوز 37 يوماً .
متابعة إرسال رسائل هاتفية لمقدم الطلب يتابع من خلالها حالة طلبه .
إمكانية شهر العقار وتسجيل حيازته بالمدة المكسبة للملكية ( 15عام ) وذلك وفق الإجراءات والمستندات التى حددتها نماذج وزارة العدل .
إمكانية شهر العقار المصحوب بسند ملكية عرفى ( عقد ابتدائي) بحيازته بحسن نية لمدة خمس سنوات وفق نصوص القانون المدنى بالمادتين 968 و 969 .
إمكانية تسجيل الحالات المختلفة مثل ( حيازة عقد نهائى بملكية العقار - حيازة عقد عرفى "ابتدائي" مر على حيازته للعقار 5 سنوات - إيصال مرافق أو عنوان فى البطاقة الشخصية - وضع اليد على عقار مر على حيازته 15 عاماً ويثبت ذلك بإيصال مرافق.
كما تم استعراض الحالات المحظور تسجيلها حيث حظر القانون حالتين للتسجيل، أولها تسجيل أملاك الدولة والثانية تسجيل أملاك الغير، وتصل عقوبة تزوير العقود المزورة بالحبس وغرامة وكذلك توضيح الخطوات التى يجب على المواطنين اتباعها سواء كانت شهر ملكية بعقد نهائى أو ملكية بعقد عرفى أو ملكية بوضع اليد كالآتى : يتوجه المواطن إلى مأمورية الشهر العقارى التى يعقد العقار المراد تسجيله فى نطاقها
تسجيل البيانات على النموذج المعد داخل مأمورية الشهر العقارى بحسب الحالة الخاصة بالعقار وقيمته 100 جنيه.
تقديم أصول المستندات المطلوبة وهى عقد البيع سواء نهائى أو ابتدائى أو ما يثبت وضع اليد لمدة 15 عاما بالإضافة إلى تقديم إيصال مرافق.
بيان مساحى رقمى من أى الجهات التى أقرها القانون وعددها خمسة جهات.
دفع الرسوم التى تبدأ من 500 جنيه وأقصى حد لرسوم تسجيل عقار 3900 جنيه.
يُقر مقدم الطلب بصحة كل البيانات والمستندات المقدمة.
فحص الطلب خلال 30 يوما.
نظر الإعتراض من ذوى الشأن على التسجيل خلال 7 أيام.
الموافقة أو رفض التسجيل بحسب كل حالة.