أحالت النيابة الإدارية بدمياط، تحت إشراف المستشار على رزق، رئيس هيئةالنيابةالإدارية، كلاً من رئيس أملاك منطقة اوقاف دمياط ومفتش ومحصل بالأملاك، للمحاكمة التأديبية فى القضية رقم 605 لسنة 2015.
جاء ذلك بعد أن تبين للهيئة أنه فى غضون الفترة من 2008 إلى 2011، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال ممتلكات الجهة التى يعملون بها وخالفوا القواعد المالية واتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن أهملوا فى متابعة أحد الأوقاف، ما ترتب عليه عدم اكتشافهم واقعة رفع 6 محلات من السجلات رغم وجودها على الطبيعة بالمخالفة للتعليمات على النحو المبين فى الأوراق تفصيليا وعلى هذا تقرر إحالة كل من "ا.ا.د" رئيس قسم أملاك منطقة دمياط و"أ.أ" معاون ومفتش أملاك بمنطقة دمياط و"أ. أ. م" محصل أملاك منطقة دمياط إلى المحاكمة التأديبية وتوصية منطقة الأوقاف بتحصيل مستحقات الهيئة من القيمة الإيجارية المستحقة لتلك المحلات.
وكانتالنيابةالإدارية بدمياط قد باشرت تحقيقاتها فى مذكرة هيئة الاوقاف المصرية بكتابها الوارد للنيابة برقم 1336 فى 1-7-2015.
بشأن طلب التحقيق وتحديد المسئولية التأديبية قبل المختصين بمنطقة أوقاف دمياط حيال واقعة عدم إدراج 6 محلات بأحد الأوقاف بدمياط منذ عام 1979.
وانتهت اللجنة المشكلة إلى رفع 6 محلات من السجلات القديمة وعدم إدراجها بالسجلات الحديثة حيث أن الوقف عبارة عن 13 محل من بينها 6 محلات غير مدرجة فى السجلات ولم يحصل مقابل الانتفاع بها من واضعى اليد عليها منذ عام 1979.
كما أرفق بالأوراق مذكرة الملكية العقارية بشأن موقف تلك المحلات والمتضمنة أنه بالرجوع إلى السجلات تبين رفع المحلات الـ6 منذ عام 1979 وأن بها واضعى يد وبمطالعة السجلات تبين أنه منذ عام 1977 وحتى عام 1982 تبين أنه مدون هدم المحلات الـ6 بناء على خط التنظيم.
وأوصت النيابة الإدارية الجهة الإدارية بتحصيل المبالغ المالية المستحقة من المحلات الـ6 عن الفترة الماضية وحيث أنه ما اثير بالأوراق قبل كريمة زكى ناصف رئيس قسم الإسكان بمنطقة أوقاف دمياط عام 1979 من إثباتها على غير الحقيقة هدم المحلات بمعرفة المحافظة عام 70 بالرغم من وجودها على الطبيعة مما ترتب عليها رفعها من السجلات وتمكين واضعى اليد من الانتفاع بها وضياع مستحقات الهيئة من القيمة الإيجارية ومقابل الانتفاع بها بإجمالى 13657.48 جنيه بالمخالفة لأحكام القانون.
ولما كان الثابت أن تلك الواقعة قد مضى على ارتكابها أكثر من 35 عاما، وثبت أنها ليست من الجرائم المستمرة وذلك لرفعها من السجلات وعدم ترحيلها للسجلات الجديدة وأنها تشكل جريمة تزوير تسقط بمضى 10 سنوات فضلا عن أن التحقيقات قد اسفرت عن عدم وجود أى متهمين بوشرت بشأنهم إجراءات قاطعة للتقادم ولما كان سقوط الدعوى التأديبية بمضى المدة من النظام العام الذى يجب التصدى له حتى ولو لم يدفع به أحد الطعنين رقم 3847،3873، لسنة 40 ق جلسة 30-11-1997 الامر الذى لا مناص معه من التقرير بالوقوف بالإجراءات بشأن تلك الواقعة عن هذا الحد.
وانتهت التحقيقات التى باشرها السيد رمضان وكيل النيابة تحت إشراف المستشار أحمد العدوى مدير النيابة والمستشار جمال عياد، نائب رئيس الهيئة والمستشار محمود الهجرسى مدير المكتب الفنى بالنيابة الادارية بدمياط إلى قيد الواقعة مخالفة مالية بالمواد 67|1،5،77| 3، 4،78|1، 80،82 من قانون نظام العاملين بالدولة وإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية.