قضت المحكمة التأديبية ببورسعيد برئاسة المستشار أحمد جلال زكى عبدالله نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشار تامر محمد فضل الله والمستشار سيف طه البطل والمستشار صفوت عبد البديع مبارك وعمرو الزينى سكرتير المحكمة، فى القضية رقم 53 لسنة 3 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد "ا. بدوى" مدير فنى معمل الجلود والأحذية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فرع بورسعيد سابقا وحاليا مسئول السلع الصناعية بذات المصلحة، بمعاقبته بالخفض لوظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية وإحالته للنيابة العامة، وذلك لأنه خلال المدة من 2-7-2012 وحتى 15-1-2014 لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكا لا يتفق واحترام الواجب ولم يحافظ على أموال الوحدة التى يعمل بها وخالف أحكام القانون واللوائح والتعليمات المعمول بها وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة الدولة بأن تلاعب فى إدراج نتائج الفحص المعملية للعينات المسحوبة من المصنوعات الجلدية المستوردة لعدد 188 رسالة، مما أضاع على خزينة الدولة 27 مليون جنيه وهى القيمة المثلى التى وضعتها النيابة الإدارية.
وانتهت التحقيقات التى أجراها المستشار محمود عفيفى تحت إشراف المشتار صبرى سلامة مدير المكتب الفنى بالنيابة الإدارية ببورسعيد، إلى قيام المتهم بالتلاعبفى إدراج نتائج الفحص المعملية للعينات المسحوبة من المصنوعات الجلدية المستوردة لعدد 68 رسالة المبينة، تفصيلا بالأوراق على شبكة الحاسوب الخاصة بالهيئة، وذلك بأن أثبت على خلاف الحقيقة والواقع أنها مقبولة فنيا على الرغم من أن الفحص المعملى أسفر عن عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية ومطلوب بشأنها إعادة فحصها "سحب ثان" مما ترتب عليه الإفراج النهائى عن تلك السلع ودخولها البلاد على الرغم من عدم مطابقتها للشروط والمواصفات المقررة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية بشأن الاستيراد والتصدير، ما من شأنه إلحاق الضرر بالمواطنين المستهلكين فضلا عن ضياع الرسوم المقررة قانونا فى مخالفة الفحص المعملى.
كما أثبتت التحقيقات تلاعب المذكور فى إدراج نتائج الفحص المعملية للعينات المسحوبة من المصنوعات لعدد 22 رسالة المبينة تفصيلا بالأوراق على شبكة الحاسوب الخاصة بالهيئة، وذلك بأن أثبت على خلاف الحقيقة والواقع أنها مقبولة فنيا، على الرغم من أن الفحص المعملى أسفر عن عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية ومطلوب بشأنها إعادة فحصها " سحب ثان" مما ترتب عليه الإفراج النهائى.
كما أثبتت التحقيقات اختلاس المذكور تقارير وأوراق نتائج الفحص المعملى للعينات المسحوبة لعدد 98 رسالة محل التحقيق المبينة تفصيلا بالأوراق على شبكة الحاسوب الخاصة بالهيئة، وذلك بأن أثبت على خلاف الحقيقة والواقع أنها مقبولة فنيا.
وارتأت النيابة الإدارية أن المذكور ارتكب المخالفة المالية المنصوص عليها بالمواد 76|1 و3-5 و76|1 و4و78|1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته.