قضت المحكمة التأديبية ببورسعيد، برئاسة المستشار أحمد جلال زكى عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة، بمعاقبة "ا. بدوى" مدير فنى معمل الجلود والأحذية، بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فرع بورسعيد سابقا، وحاليا مسئول السلع الصناعية بذات المصلحة، بخفض درجته الوظيفية إلى الدرجة الأدنى مباشرة، مع خفض الأجر الى القدر الذى كان عليه قبل الترقية، وإحالته للنيابة العامة.
وأصدرت المحكمة، حكمها فى القضية رقم 53 لسنة 3 ق، المقامة من النيابة الإدارية ضد "ا. بدوى" مدير فنى معمل الجلود والأحذية، بعضوية المستشار تامر محمد فضل الله، والمستشار سيف طه البطل ، والمستشار صفوت عبد البديع مبارك، وعمرو الزينى سكرتير المحكمة.
وجاء الحكم، بناء على ثبوت الوقائع التى ارتكبها المذكور خلال المدة من 2-7-2012 وحتى 15-1-2014 ، لم يؤد العمل المنوط به بأمانة، وسلك مسلكا لا يتفق واحترام الواجب، ولم يحافظ على اموال الوحدة التى يعمل بها، وخالف أحكام القانون واللوائح والتعليمات المعمول بها، وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة الدولة، بأن تلاعب فى أدارج نتائج الفحص المعملية للعينات المسحوبة من المصنوعات الجلدية المستوردة، لعدد 188 رسالة، ما أضاع على خزينة الدولة 27 مليون جنيه، وهى القيمة المثلى التى وضعتها النيابة الإدارية.
وانتهت التحقيقات التى أجراها المستشار محمود عفيفى، والمستشار صبرى سلامة مدير المكتب الفنى بالنيابة الإدارية ببورسعيد، وبإشراف المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى قيام المتهم بالتلاعب فى إدارج نتائج الفحص المعملية للعينات المسحوبة من المصنوعات الجلدية المستوردة لعدد 188رسالة المبينة تفصيلا بالأوراق على شبكة الحاسوب الخاصة بالهيئة، وذلك بأن أثبت على خلاف الحقيقة والواقع أنها مقبولة فنيا، على الرغم من أن الفحص المعملى أسفر عن عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، ومطلوب بشأنها إعادة فحصها "سحب ثان"، مما ترتب عليه الإفراج النهائى عن تلك السلع ودخولها البلاد على الرغم من عدم مطابقتها للشروط والمواصفات المقررة بالمخالفة لإحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، بشأن الاستيراد والتصدير، مما من شأنه إلحاق الضرر بالمواطنين المستهلكين فضلا عن ضياع الرسوم المقررة قانونا فى مخالفة الفحص المعملى.
كما أثبتت التحقيقات، اختلاس المذكور تقارير وأوراق نتائج الفحص المعملى للعينات المسحوبة لعدد 98 رسالة محل التحقيق المبينة تفصيلا بالأوراق على شبكة الحاسوب الخاصة بالهيئة، وذلك بأن أثبت على خلاف الحقيقة والواقع أنها مقبولة فنيا.
وارتأت النيابة الإدارية، أن المذكور ارتكب المخالفة المالية المنصوص عليها بالمواد 76|1 و3-5 و76|1 و4و78|1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته.