أصدرت وزارة المالية منشور رقم 2 لسنة 2018 ، بشأن تنظيم التوقيع الإلكترونى، حيث يتضمن المنشور، التأكيد على المسئولين الماليين المرخص لهم بالتوقيع الإلكترونى بالجهات المختلفة، وجوب الالتزام بحظر تسليم مفتاح التوقيع الإلكترونى، أو الرقم السرى الخاص بهم إلى أى شخص، حتى لا يتعرضوا للمساءلة التأديبية، وتؤكد كذلك مسئوليتهم عن كافة العمليات المالية، والتى تتم باستخدام التوقيع الإلكترونى.
كما تؤكد وزارة المالية فى منشورها الصادر على أصحاب التوقيعات بالجهات المختلفة، بضرورة تغير الرقم السرى المصاحب للتوقيع الإلكترونى دوريا، وبصفة شهرية على الأقل حفاظا على سرية وتامين العمليات المالية التى تتم باستخدام مفتاح التوقيع الالكترونى.
وأضاف المنشور بأنه على المسئولين الماليين بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة، ومديرى المديريات والمراقبين الماليين ومديرى الحسابات ووكلائهم ضرورة مراعاة ما تقدم بكل دقة.
جدير بالذكر، أن المادة 14 من القانون رقم 15 لسنة 2004 تقضى بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والتى تقضى بأن التوقيع الإلكترونى فى نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للتوقيعات فى أحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية.