ظهرت فكرة تكوين صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد عام 1950 وكان السبب وراء ذلك هو الرغبة فى القيام بالتأمين على الأموال الحكومية فى صورتها النقدية وكذا فى صورة أوراق الدمغة والأدوات والمهمات التى تكون عهدة فى أيدى موظفى الحكومة المختصين بذلك، والتأمين فى هذه الصورة ما هو إلا تأمين خيانة الأمانة.
ما هو القانون المنظم لعمل الصندوق؟
أنشئ الصندوق الحكومى لضمانات أرباب العهد بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 8 فبراير 1950، حيث نصت المادة الرابعة من القرار على أن ينشأ بمصلحة التأمين بوزارة المالية صندوق تأمين حكومى لضمانات أرباب العهد الغرض منه تكـوين مال احتياطى يستخدم لضمان موظفى الحكومة ومستخدميها الذين تتطلب منهم اللوائح والتعليمات المالية تقديم ضمان عما بعهدتهم من نقود أو أوراق دمغة أو مهمات وقد باشر الصندوق عمله اعتبارا من أول مارس سنة 1950.
ماهو التشكيل الأساسى لإدارة الصندوق؟
تقوم بإدارة الصندوق إدارة خاصة فى مصلحة التأمين – ويشرف على هذه الإدارة لجنة للرقابة كانت مشكلة فى بادئ الأمر على الوجه الآتى:
- وكيل وزارة المالية والاقتصاد.
- مدير عام الشئون المالية والاقتصادية.
- مدير عام حسابات المشتريات للحكومة ومخازنها.
- مدير عام ادارة التوريدات والخزانة.
- مراقب التأمين.
- الخبير الرياضى لمراقبة التأمين (الخبير الأكتوارى حاليا).
وبموجب القرار الجمهورى رقم 150لسنة 1964تم تعديل تشكيل اللجنة بحيث أصبحت على النحو التالى:
- وكيل وزارة الاقتصاد المشرف على شئون التأمين رئيسا.
- وكيل وزارة الخزانة.
- مدير عام مصلحة التأمين .
- مندوب الحكومة فى بورصة الأوراق المالية بالقاهرة .
- مراقب صندوق التأمين.
وتختص لجنة الرقابة بالإشراف على أعمال إدارة الصندوق حسب الأعمال المخولة لهـا بمقتضى لائحة الصندوق ، كما تختص بمباشرة الرقابة المالية والإدارية على أعمال الصندوق.
ماهى أعمال الصندوق؟
تتمثل الأغراض الرئيسيه للصندوق فى القيام بأعمال التأمين ضـد العجـز والخسـارة والضياع التى تنشأ بسبب سرقة يرتكبها الموظف الحكومى المؤمن عليـه ، أو غـش أو خيانة أمانة أو تبديد أو اختلاس أو إهمال يقوم به الموظف أو من حوله من المـوظفين أو غير الموظفين ويقع هو مسئولا عنها .
ماهى الجهات الملزمة بالتأمين لدى صندوق التأمين الحكومى؟
وفقا للائحة الخاصة بهذا الصندوق فإن الجهات الملزمة بالتأمين لدى صندوق التأمين الحكومى هى وحدات الجهاز الإدارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية وكافة الاجهزة الأخرى التى تشملها الموازنة العامة للدولة، كما تسرى أحكام هـذه اللائحة على الجهات التى تتضمن القوانين أو القرارات الصادرة بشأنها قواعد خاصة فيما لم يرد بشأنه نص فى القوانين واللوائح المذكورة ، ويطلق على الوحدات والهيئـات والأجهزة التى تسرى عليها أحكام اللائحة " الجهات الإدارية ".