يعود تاريخ التأمين الإجبارى فى مصر إلى عام 1943 ، عندما صدر القانون 86 لسنة 1943 بشأن التأمين الإجبارى من حوادث العمل، حيث ألزم أصحاب الأعمال بعمل وثائق ضد الحوادث التى تلحق بالعمال أثناء العمل.
أهم التأمينات الإجبارية المعمول بها فى مصر:
1 - التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية النأشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية رقم 72 لسنة 2007، والذى الزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين الى المضرور أو ورثته بغض النظر عن إثبات الخطأ بحكم قضائى، ويكفى تحقق الخطر المؤمن منه ويدخل ذلك فى إطار تفعيل التسوية الودية بين المضرورين و شركات التأمين، بالإضافة إلى تغطية الأضرار المادية الناتجة عن الحادث و ذلك شريطة إثبات الخطأ بموجب حكم قضائى.
كما تضمن القانون كذلك حكما خاصا بإنشاء صندوق حكومى لتغطية المسئولية المدنية الناتجة عن الحوادث التى لا تغطيها قواعد التأمين الإجبارى الوارد بالقانون المذكور.
2 - : التأمين من المسئولية المدنية قبل الغير عما يقع من حوادث المصاعد:
نصت المادة الرابعة من القانون رقم 78 لسنة 1974 على انه لا يجوز تشغيل مصعد إلا بعد الحصول على الجهة المختصة بالمجلس المحلى، وبعد التأمين عليه بقيمة غير محدودة عن حوادث المصاعد مما يغطى المسئولية المدنية عن الأضرار التى تقع للغير عن مدة الترخيص ويعنى ذلك ان المشرع ربط تشغيل المصعد بداية بالحصول على ترخيص إدارى أولاً و بعد التأمين من حوادث المصعد ثانياً، و لكنه لم يبين مدى سريان وثيقة التأمين من ناحية الزمن ومدى الألتزام بتجديدها سنوياً، أما المادة الخامسة من القانون المذكور فقد نصت على أنيسرى ترخيص التشغيل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وتقوم الجهة المختصة بالمجلس المحلى بالتفتيش الدورى للتحقق من استمرار صلاحية المصعد للتشغيل ومعنى ذلك أن صلاحية الترخيص تمتد لمدة ثلاث سنوات يمكن تجديدها برغبة المالك، وترتبط معها بالتالى مدة التأمين.
3 - التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن أعمال البناء
قضى القانون رقم 106 لسنة 1976 أنه لا يجوز صرف ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ للأعمال التى تبلغ قيمتها 150 ألف جنيه أو التعليات أياً كلنت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين.. و تغطى وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمسئولين و المقاولين عن الأضرار التى تلحق بالغير بسبب ما يحدث فى المبانى و المنشاَت من تهدم كلى أو جزئى و ذلك بالنسبة لما يلى: مسئولية المهندسين و المقاولين أثناء فترة التنفيذ باستثناء عمالهم
ومسئولية المالك أثناء فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى وذلك دون الإخلال أو التعديل فى قواعد المسئولية الجنائية بتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ وذلك عن طريق أجهزته أو من يعهد إليه بذلك، وتحدد مسئوليته المدنية على أن يكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار المادية والجسمانية التى تصيب الغير مبلغ مليون جنيه عن الحادث الواحد على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار الجسمانية مبلغ مائة ألف جنيه.