قرر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، العمل بالاشتراطات الجديدة لمنح تراخيص المنشآت الصناعية وفق القانون رقم 15 لنسة 2017 الخاص بمنح التراخيص الصناعية.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 461 لسنة 2018، بأن تكون الهيئة العامة للتنمية الصناعية هى الجهة الإدارية الوحيدة المختصة بمنح الرخص، وأن تكون هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هى الجهة المختصة بالتراخيص المتعلقة بالأنشطة الخاصة بالاشعاعات.
واشتمل القرار على تعريفات واضحة للمنشآت الصناعية ومنها المنشأة المتوسطة وحددها القانون بأن حجم أعمالها السنوى من 50 إلى 200 مليون جنيه، وتعد المنشأة متوسطة إذا كانت جديدة وليس لها حجم أعمال متى كان رأس مالها المدفوع من 5 إلى 15 مليون جنيه.
كما حدد المنشأة الصناعية الصغيرة بأن حجم أعمالها من مليون إلى 50 مليون جنيها وتعد المنشأة صصغيرة إذا كانت جديدة وحجم أعمالها يتراوح من 50 ألف إلى 5 ملايين جنيه، أما المنشأة المتناهية الصغر هى التى يقل حجم أعمالها عن مليون جنيه.