أتاحت مصلحة الضرائب العقارية على موقعها الإلكترونى www.rta.gov.eg إجابات وافية عن الأسئلة الشائعة عن الضريبة العقارية، والتى تتداول لدى المواطنين بالشارع المصرى، ويتضمن الرد على أهم التساؤلات والاستفسارات التى تلقتها فى الفترة الأخيرة، وذلك لتعريف المجتمع الضريبى بحقوقه وواجباته فى ظل قانون الضريبة على المبانى والوحدات العقارية، وإعلاء لمبدأ الشفافية وإتاحة جميع المعلومات عن القوانين المالية السارية بالدولة.
وأكد بيان أصدرته وزارة المالية بأبرز ما تتضمنه هذه الأسئلة، أن قانون الضرائب العقارية لا يعد ضريبة جديدة، فهى من أقدم أنواع الضرائب بمصر، حيث إنها ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 تحت اسم العوايد وكان سعر الضريبة يصل إلى 40% من القيمة الإيجارية خفضت بالقانون الجديد إلى 10% فقط وهو من أدنى معدلات الضرائب العقارية على مستوى العالم.
وذكر البيان، أن القانون حدد المكلف بأداء الضريبة بأنه مالك العقار أو من له على هذا المبنى حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، وسواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وبذلك فإن المستأجر لا يعد من المكلفين بأداء هذه الضريبة.
وأضاف البيان، أن القانون نص صراحة على إعفاء المكلفين غير المسجلين بمأموريات الضرائب العقارية من سداد أى أعباء تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة عن العمل بالقانون الجديد رقم 196 لسنة 2008 بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبتهم ضريبيا من تاريخه وليس بأثر رجعى.
وعن ماهية العقارات الخاضعة للضريبة العقارية، أشار البيان إلى أن الضريبة العقارية تسرى على جميع العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا بعض الحالات التى حددها القانون تفصيلا.
وأشار البيان إلى أن حالات الإعفاء من الضريبة والمنصوص عليها فى القانون وهى تشمل الوحدات تحت الإنشاء وهى لا تخضع للضريبة العقارية وكذلك العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام وكذلك العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها بأى طريقة لصالح أفراد أو أشخاص اعتبارية .
كما تعفى من الضريبة أيضا الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين والعقارات التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة والأحواش ومبانى الجبانات، كما لا يتم تقديم إقرارات ضريبية عن الوحدات والمحال تحت الإنشاء (أى التى تعد غير تامة وغير مشغولة ).
وأضاف أن القانون حدد المقصود بالعقار فى أنها كل وحدة عقارية فى مبنى وليس المبنى بالكامل وسواء كانت هذه الوحدة مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة (أى مستغلة)، أو تامة وغير مشغولة ، أو مشغولة على غير إتمام، لافتا إلى أن القانون يلزم ملاك تلك الوحدات بتقديم إقرار ضريبى حتى عن الوحدة المعفاة من الضريبة وذلك فى المأمورية التى يقع العقار فى نطاقها.
وذكر البيان أن القانون يوضح أيضا أنه فيما يتعلق بالعقارات التامة وغير المشغولة فإذا كان المبنى قد أقيم وأصبح تام البناء فأنه سيخضع للضريبة على العقارات المبنية حتى وإن ظل غير مشغول، أما إذا كان العقار مستجد أو تم بناء وحدات أخرى به (إضافات – تعديلات ) وكان العقار قد سبق حصره فيجب على المالك تقديم إقرار فى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة التى حدثت فيها تلك المستجدات، مشيرا إلى أنه لا يتم فرض الضريبة على الأراضى الفضاء طالما لم يتم استغلالها، فإذا ما قام المكلف بأداء الضريبة باستغلالها بأى نوع من أنواع الاستغلال فإنها تخضع للضريبة.
وحول أسس تقدير القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة للضريبة، أوضح البيان أن القيمة الإيجارية لهذه العقارات المبنية تقدر بمعرفة لجان الحصر والتقدير وبناء على مجموعة كبيرة من المعايير الفنية أهمها موقع العقار ويقاس بناء على عرض الشارع وهل به أشجار أم لا وهل مرصوف رصفا جيدا أم لا وهل يطل على حديقة أو نهر أو بحر أو غير ذلك)، ثم طبيعة مواد البناء وتاريخ البناء وطبيعة الحى المقام به العقار (وهل به مرافق أم لا وهل يتم صيانتها جيدا وهل تصل المرافق لجميع الوحدات بالعقار) كما يتم الاستعانة فى التقدير أيضا بأسعار الإيجارات السارية فى المنطقة التى يقع فيها العقار وأسعار البيع للعقارات فى المنطقة خلال آخر خمس سنوات والسابقة على تاريخ التقييم.
وأوضح البيان أن المدة السارية لتقديرات الضريبة على الوحدات الخاضعة هى خمس سنوات وبما أنها وضعت عام 2013 فإن التقديرات الحالية ستنتهى نهاية ديسمبر 2018، يعاد بعدها التقدير مرة أخرى وقد حدد القانون نسبة 30% كحد أقصى لزيادة القيمة الإيجارية للعقارات السكنية و45% لغير السكنية .
وأضاف البيان أنه يحق للمكلف بأداء الضريبة الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية والضريبة التى تم إخطاره بها أمام لجان الطعن التى تم تشكيلها لهذا الغرض بكل محافظة، وثانيا له الحق أيضا فى اللجوء للقضاء الإدارى وعلى المكلف تقديم الطعن للمديرية الضريبية أو المأمورية مع سداد تأمين لجدية الطعن قيمته خمسون جنيها لنظر طعنه، ويمكن للممول اللجوء للجنة انهاء المنازعات الضريبية إذا كان النزاع متداول أمام لجنة الطعن أو المحكمة.
كما أشار البيان إلى أن الممول يمكنه تقسيط الضريبة على قسطين متساويين الأول من يناير حتى يونيو والثانى من يوليه حتى نهاية ديسمبر.
وحول موقف العقارات المقامة على أرض زراعية أوضح البيان أن القانون يخضعها للضريبة العقارية مع إعفائها من ضريبة الأطيان الزراعية وذلك منعا للازدواج الضريبي.
وحول حالات امتلاك عدة وحدات عقارية لنفس الشخص أوضح البيان أن القانون تضمن تيسيرا مهمها فى هذه الحالات عبر السماح بتقديم إقرار واحد لمن يملك عدة وحدات فى عقار واحد ، أما إذا كانت فى مناطق مختلفة فإنه يتم تقديم إقرار عن كل وحدة عقارية على حده، ويمكن تقديم كل هذه الإقرارات فى أقرب مأمورية إلى محل إقامته الدائم، كما يجيز القانون للمكلف بأداء الضريبة إنابة غيره فى تقديم الإقرار وتسليمه للمأمورية المختصة بشرط قيامه بتحرير الإقرار والتوقيع عليه وعلى مسئوليته .
وأشار البيان إلى حالات الإعفاء المؤقت من الضريبةحيث أجاز القانون رفع أداء الضريبة كليا أو جزئيا بحسب الأحوال، فى بعض الحالات مؤقتا لحين زوال الأسباب الموجبة لذلك وهذه الحالات هى:
- اذا أصبح العقار معفيا وفقا للمادة (18) من القانون.
- حالة تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كلة أو جزء منه.
- إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
وذكر البيان أنه فى هذه الحالات للإعفاء المؤقت من الضريبة فعلى المكلف بأداء الضريبة التقدم بطلب للمأمورية المختصة باعتبارها جهة ربط وتحصيل الضريبة مع سداد تأمين بقيمة خمسون جنيها (لجدية طلبة) مع تقديم ما يدل على أداء آخر قسط مستحق من الضريبة قبل حدوث الحالة محل طلب الإعفاء، علما بأنه إذا زالت عن العقار أسباب الإعفاء المؤقت وجب على المكلف إخطار المأمورية بذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال السبب لإعادة ربط العقار بالضريبة التى كانت مفروضة قبل الإعفاء اعتبارا من أول السنة التالية لزوال السبب وإلا اعتبر متهربا من أداء الضريبة.
وأضاف البيان أن القانون حرص على منح العديد من التيسيرات والإعفاءات الضريبية لبعض العقارات المبنية لطبيعة استخدامها وكذلك لجميع العقارات المبنية الخاضعة للضريبة وهذه الإعفاءات تشمل:
• الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها وأن تكون الأبنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الإدارة أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها.
• أبنية المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالى أو الأزهر الشريف والمستشفيات والمستوصفات المرخصة من وزارة الصحة والسكان والملاجئ التى لا تهدف إلى ربح الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعى.
• المقار المملوكة للنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها .
• كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو ادارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الايجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة .
• أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة والمسجلة وفقا للقوانين وأن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابى أو الرياضى .
وفى هذا السياق أوضح البيان أن القانون يتضمن أيضا إعفاء لكل أسرة من الضريبة حتى (24000 جنيه) وذلك من القيمة الايجارية المقدرة للوحدات السكنية وذلك عن وحدة واحدة وهو ما يعنى أن كل العقارات التى لا تصل قيمتها حاليا فى السوق إلى 2 مليون جنيه ستعفى من الضريبة تماما.
وأكد البيان أن الخزانة العامة للدولة تتحمل الأعباء الضريبية نيابة عن جميع المواطنين الذين لا يملكون دخلا يكفى لسداد الضريبة عن عقاراتهم، وفى حالة عدم قدرة المكلفون بأداء الضريبة العقارية أو ورثتهم عن الوفاء بدفع الضريبة فإنهم يتقدمون بطلب إلى مديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار يطلبون من خلاله تحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة عليهم، ويجب أن ترفق بالطلب المستندات الرسمية المؤيدة له.
وأضاف البيان أنه يشترط لإعفاء المسكن الخاص التوجه إلى المأمورية المختصة وتقديم طلب بذلك على النماذج المعدة فى هذا الشأن مرفقا بها المستندات المؤيدة لذلك.
وأوضح البيان أن القانون حدد حالات التهرب من أداء الضريبة وهى:
• تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذة اللجان بقصد التأثير على قراراتهما.
• تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجة حق.
• الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.
• تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجة حق .
ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم السابقة إلا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من ينوب عنه .
وحول عقوبة المتهرب من أداء الضريبة العقارية أوضح البيان أن القانون يعاقبه بغرامة تتراوح بين 1000 الى 5000 جنيه بالإضافة إلى تعويض يعادل قيمة الضريبة التى لم يتم أداؤها، أما لمن لا يقوم بتقديم الإقرار الضريبى أو ذكر بالإقرار ببيانات غير صحيحة فإنه يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 إلى 2000 جنيه.