أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قانون الضريبة العقارية سارى ومطبق منذ عام 2013 حتى الآن، موضحا أن مصلحة الضرائب العقارية ستستمر فى تنفيذ القانون وفى تحصيل حق الدولة المتمثل فى الضريبة المستحقة على ملاك الوحدات العقارية، مشددا على أن مهلة سداد الضريبة بدون غرامة تأخير ستنتهى بعد 10 أيام من الآن، مناشدا الممولين سرعة سداد الضريبة، والا سيتحملون الغرامة التى حددها القانون أو سيتم الحجز الإدارى على وحداتهم العقارية.
وأضاف الوزير خلال لقاء مع صحفيى وزارة المالية عقد فى مدينة شرم الشيخ، أنه تم مد المهلة الخاصة بسداد الضريبة دون غرامة من 15/7/2018 وتستمر حتى 15 اغسطس الحالى تيسيرا على المكلفين ومنعا للتزاحم، مشددا على أنه سيتم تطبيق القانون على كل من يتقاعس عن سداد حقوق الخزانة العامة للدولة مؤكدا أن الضريبة العقارية مطبقة فى مصر منذ ما يزيد عن 200 سنة تحت اسم ( العوايد).
ونفى وزير المالية بشكل قاطع ما يردده أصحاب الشائعات المغرضة على مواقع التواصل الاجتماعى بعدم دستورية الضريبة العقارية بهدف إحداث بلبلة لدى الرأى العام حول الضريبة وإثارة الفوضى وحث المواطنين على الاستهانة بالحقوق المالية للدولة والتحريض على عدم سدادها بأسانيد باطلة.
وأكد وزير المالية:" قانون الضريبة العقارية صدر عام 2008 وتم تعديله عام 2013 وهو مطبق وسارى منذ ذلك التاريخ وغير صحيح أنه صدر هذا العام كما يروج له البعض فلماذا لم تظهر مسألة عدم الدستورية خلال العشر سنوات الماضية، مشددا على أنه لا توجد على الإطلاق دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا تتعلق بهذا الشأن وأنه إذا كان هناك أى قرار بهذا الموضوع من أى جهة قضائية فأننا نحترم ذلك ونسارع بتطبيقه مدللاُ على ذلك بأنه قد حدث من قبل وتم إلغاء سريان العديد من المواد بقوانين المعاشات والضرائب طبقا لأحكام صدرت عن المحكمة الدستورية العليا"، وشدد الوزير:"نحن دولة مؤسسات نحترم الدستور والقانون وأن الضريبة على العقارات المبنية مطابقة للدستور طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا والتى قضت فى عام 2002 بدستورية فرض ضريبة عن الوحدات العقارية التى لا تدر دخلا."
وأكد الوزير أن المحكمة الدستورية كذلك سبق وقد أصدرت حكما قضائيا مهما برقم 96 لسنة 22 قضائية بتاريخ 10 مارس عام 2002، يتعلق بالقانون القديم للضريبة العقارية رقم 56 لسنة 1954، حيث قضت المحكمة بدستورية المادة الأولى من القانون والتى تفرض ضريبة عقارية على العقارات المشغولة بغير عوض أى تلك التى لا تدر دخلا .
ونفت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية بأن ما أثاره البعض بعدم دستورية الضريبة العقارية استشهادا بحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 5 لسنة 10 بتاريخ 19 يونيو 1993، مؤكدة أن الحكم المشار إليه يتعلق بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء، أما الضريبة العقارية فهى تخاطب الأرض المستغلة والعقارات المبنية.
وقال الوزير:" نحن ندرك أن هناك مشكلات تتعلق بالتزاحم على المأموريات ومعاناة المواطنين فى معرفة الضريبة المستحقة لانها ما زالت غير مميكنة ومدرجة بالدفاتر الورقية ونحن نعمل الان وبكل قوة على وضع آليات ميسرة تسهم فى التيسير عليهم حيث تم بالفعل إنشاء مركز اتصال وموقع الكترونى للاستعلام عن قيمة الضريبة العقارية المستحقة دون عناء للذهاب للمأمورية ويتم ذلك أيضا من خلال مساندة البنوك، حيث تم وضع الية للسداد من خلال فروع البنوك العامة ( الاهلى –مصر –القاهرة ) فى كل المحافظات
وقال الوزير: "نحن ندرك أن هناك إدعاءات من بعض المغرضين لإعاقة تطبيق القانون بإطلاق شائعات هنا وهناك وبطرق وأساليب ملتوية من الممكن أن تؤثر سلبا على المواطنين ولكنى أود التأكيد بأن هذه الادعاءات والأساليب لن تنال من تكاتفنا جميعا فى أن نساند هذا البلد وندفع حقه حتى ننهض به، ويجب أن أشير إلى أن الضريبة العقاريه تعفى السكن الخاص حتى 2 مليون جنيه، وما زاد عن ذلك يقوم صاحب الوحدة بسداد مبلغ 120 جنيه سنويا تزداد تدريجيا بزيادة قيمة الوحدة ، وحصيلة هذه المبالغ سوف يتم إنفاقها على تمويل التنمية المحلية والمساهمة فى زيادة السكن الاجتماعى وإصلاح منظومة النظافة، وما نحتاجه من بنود للحماية الاجتماعية ".
كما وجه الوزير رسالة أخرى وهى أن القانون يحكمنا جميعا ومن يرى فى هذا القانون أو غيره عدم دستورية عليه اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة سواء باللجوء إلى القضاء الإدارى أو الدستورية العليا.
أما على مستوى القطاع الصناعى والخدمى، أكد الوزير أنه سيتم توقيع بروتوكول مع وزارة السياحة بحلول منتصف الشهر الجارى لوضع الية حساب الضريبة على المنشأت السياحية، كما أن هناك بروتوكول مماثل سيتم توقيعه مع وزارة البترول وسوف تشهد الفترة المقبلة عدد من البروتوكولات مع قطاعات أخرى فى إطار القانون وآليات تطبيقه.