أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارً رقم 107 لسنة 2018 بشأن ضوابط مباشرة للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشط التمويل متناهى الصغر لخدمات التوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين متناهى الصغر.
وطالبت الرقابة المالية، الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية الحاصلة على موافقتها بتقديم خدمات التوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين متناهى الصغر الالتزام بأولاً إخطار الهيئة بأى تعديل أو تغيير يطرأ على التعاقد مع شركة التأمين خلال أسبوع من تاريخه، ثانيا تقديم تقرير دورى ربع سنوى عن نشاط توزيع وثائق التأمين متناهى الصغر داخل الشركة وفقا للنموذج المعد لذلك من الهيئة، ثالثا الالتزام بما ورد من قواعد ومعايير ممارسة النشاط ومبادئ دليل حماية العملاء الصادرة من مجلس إدارة الهيئة، خامساً عدم التعاقد مع أكثر من شركة تأمين بشأن ذات الغرض.
ومنحت الهيئة، الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية الحاصلة على موافقتها بتقديم خدمات التوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين متناهى الصغر فترة لتوفيق أوضاعها لمدة 3 شهور.