كيف يحمى قانون "الجريمة الإلكترونية" بيانات مستخدمى المحمول ؟

تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى السبت الماضى، بعض التزامات ووجبات مقدم خدمات الاتصالات بمصر، وذلك إلى جانب بنود لحماية خصوصية المستخدمين والمؤسسات من أى اختراقات أو اعتداءات على البطاقات الائتمانية أو البريد الإلكترونى أو سرقة حسابات وغيرها. وألزمالقانون الذى نشر بالجريدة الرسمية، الشركات بقواعد تسجيل خطوط المحمول، لاسيما فيما يتعلق بالبيانات التى تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة، إضافة إلى المحافظة على سرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو الافصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة. وينص القانون فى المادة (2) التزامات وواجبات مقدم الخدمة أولاً : مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنه 2003 الُمشار إليه، يلتزم مقدمو الخدمة بما يلى: (1)حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها فيما يلى: أ- البيانات التى تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة. ب – البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتى المتعامل متى كانت تحت سيطرته. ج – البيانات المتعلقة بحركة الاتصال د- البيانات المتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال. ه – أى بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز. (2)المحافظة على سرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها، وعدم افشائها أو الافصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة – ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته أو أى بيانات أو معلومات متعلقه بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التى يتواصلون معها. (3)تأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها، وعدم اعتراضها أو اختراقها أو تلفها. ثانيا : مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006، يجب على مقدم الخدمة أن يوفر لمستخدمى خدماته ولأى جهة حكومية مختصة، فى الشكل، وبالطريقة التى يمكن الوصول إليها بصورة ميسرة ومباشرة ومستمرة، البيانات والمعلومات الاتية: (1)اسم مقدم الخدمة وعنوانه. (2)معلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة، بما فى ذلك عنوان الاتصال الاليكترونى. (3)بيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة، وتحديد الجهة المختصة التى يخضع لاشرافها. (4)أيه معلومات أخرى يقدر الجهاز أهميتها لحماية مستخدمى الخدمة، ويحددها قرار من الوزير المختص. ثالثا : مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور، يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم، أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومى، ووفقا لاحتياجاتها كافة الإمكانيات الفنية التى تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون. رابعاً : يلتزم مقدمو خدمات تقنية المعلومات ووكلائهم وموزعيهم التابعون لهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على بيانات المستخدمين ويحظر على غير هؤلاء القيام بذلك.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;