كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن أن التعديل الخاص بقانون سجل المستوردين، منح الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية سلطة اتخاذ تدابير إدارية مؤقتة بوقف قيد المستورد المخالف للقانون لمدة عام فى سجل المستوردين إذا كان من شأن هذه المخالفة الإضرار بصحة وسلامة المستهلك أو حماية الملكية الفكرية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال جلسته المنعقدة صباح أمس الخميس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على التعديلات التى تقدمت بها وزارة التجارة والصناعة حول القانون الخاص بسجل المستوردين، والتى تستهدف حماية المستهلك المصرى والتاجر الملتزم وتحفز ضخ استثمارات جديدة فى الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة المغشوشة من خلال تعديل الضوابط اللازم توافرها فى المنشآت التى يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد، لافتاً إلى أنه تم اعداد هذه التعديلات بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية.
وأوضح الوزير أن تلك الضوابط تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الاشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه فى القانون الحالى إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه فى التعديل الجديد ومن 15 ألف جنيه فى القانون الحالى للشركات ذات المسئولية المحدودة إلى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه فى التعديل المقترح وتحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة أو بالأسهم، لافتاً ان التعديل يشمل أيضاً رفع قيمة التأمين النقدى الذى يشترط ايداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.
وأمهل القانون أصحاب البطاقات الاستيرادية ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدى اللازمين للقيد فى سجل المستوردين مشترطاً اجتياز طالب القيد أو المدير المسئول أو العاملين بالاستيراد لدورات تدريبية لضمان الإلمام بقواعد وأصول عمليات الاستيراد بما يتفق مع أهداف مشروع القانون.
ولفت قابيل إلى أن مشروع القانون قد منح أيضاً عدد من التيسيرات المتعلقة بمناخ الأعمال وتشمل إلغاء القيود الواردة فى القانون القائم والمتعلقة باشتراط أن يكون جميع الشركات وأعضاء مجالس الإدارات من المصريين، وذلك لكى يتواكب القانون مع ما استقر عليه المشرع المصرى فى التشريعات التجارية وقوانين الشركات والاستثمار، واكتفى التعديل المقترح باشتراط أن يكون المدير المسئول والعاملين المختصين عن الاستيراد مصريين مع إعفاء المنشآت والشركات التى تزاول نشاط انتاجى أو صناعى أو خدمى من القيد فى السجل فى حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط لتيسير إجراءات توفير هذه المستلزمات دون أى عقبات إجرائية.
وأشار الوزير إلى أن التعديل الجديد قد وسع نطاق الجرائم الاقتصادية التى تؤدى إلى شطب الشركة أو المنشآة ومنع الأشخاص من القيد فى سجل المستوردين عند صدور حكم بات بالإدانة حيث شملت قمع الغش وغسيل الأموال والرقابة على المعادن الثمينة وحماية المستهلك والملكية الفكرية وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
الموضوعات المتعلقة:
الحكومة توافق على قانونى الترخيص بالأخطار تمهيدا لعرضه على البرلمان
وزير الصناعة يعلن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تيسير إجراءات التراخيص