أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 7 لسنة 2019 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلى والتخصيم، وحدد القرار ضوابط منح الائتمان وهى:
1- إعداد سياسة ائتمانية تتضمن طبيعة الأسواق المستهدفة، والمنتجات التمويلية الملائمة لكل سوق، وشرائح العملاء المرتقبين، وقواعد اختيار العملاء، وقواعد منح الائتمان، الضمانات المقبلة، والحد الأقصى لتمويل العميل الواحد وأطرافه المرتبطة، وتحديد سلطات منح الائتمان وتوزيع المسئوليات بين إدارات الشركة المختصة بعملية دراسة ومنح الائتمان.
2- تقسيم محفظة الشركة وفقا لثلاثة شرائح على النحو الآتى: محفظة عملاء الشركات، محفظة عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، محفظة عملاء المشروعات متناهية الصغر، وذلك بما يتفق مع الاستراتيجية العامة للشركة.
3- تحديد المستندات الواجب على العملاء تقديمها للحصول على الائتمان، ووسائل حفظ ملفات هؤلاء العملاء.
4- تصميم قواعد ونماذج الدراسة الائتمانية المطلوب استيفاؤها لاتخاذ قرار منح الائتمان، بحيث تتضمن البيانات الأساسية اللازمة للبت فى طلب دراسة
الائتمان، مع تحديد الاحتياجات التمويلية للعميل من خلال التحليل المالى والائتمانى.
5- إجراء استعلام ائتمانى عن العملاء من إحدى الجهات المرخص لها بذلك من البنك المركزى المصرى مع جواز قيام الشركة بإجراء استعلام ميدانى عن عملائها حال رغبتها فى ذلك.
6- ضرورة التحقق من استيفاء العميل إقرار بالإفصاح عن كافة تعاملاته لمالية المصرفية وغير المصرفية الحالية.
7- تحديد سلطات منح الائتمان واتخاذ القرار بالشركة، بحيث تتدرج هذه السلطات وفقاً للقيمة التمويل الممنوح ومستوى خبرات العاملين بالشركة سواء على مستوى الفروع و/أو على مستوى المناطق الإقليمية و/أو المركز الرئيسى أو الاكتفاء بلجنة مركزية واحدة بالمركز الرئيسى، وذلك وفقاً للقرارات التى تصدر عن مجلس إدارة الشركة.
8- إعداد دليل إجراءات العمل لمنح الائتمان وتنظيم العلاقة مع عملاء الشركة.