مجموعة من الإجراءات التى يجب القيام بها من أجل إنشاء وترخيص محطات الوقود محافظات مصر المختلفة وتتضمن تلك الإجراءات 10 خطوات كانت كالتالى..
1- يتقدم مالك الأرض لإحدى شركات التسويق المعتمدة لدى الهيئة المصرية العامة للبترول أو أن تقوم شركة التسويق بتوفير الأرض بمعرفتها، فى سبيل الحصول على موافقة الهيئة على إقامة منفذ تسويقى بالموقع المقترح.
2- تقوم الشركة بعمل معاينة للموقع على الطبيعة لتتأكد من مطابقة الموقع للاشتراطات المقررة من قبل الهيئة وكذا دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.
3- تتقدم شركة التسويق للهيئة لطلب الموافقة على إنشاء منفذ التسويق بالموقع المقترح.
4- تقوم الهيئة بمعاينة الموقع المقترح من شركة التسويق للتأكد من توافر الاشتراطات التى أقرتها الهيئة فى ديسمبر 2015 والتى كانت كالتالى.. 1_ مساحة الموقع لا تقل عن 1110 أمتار مربعة، 2_ طول الواجهة لا يقل عن 52 مترا، 3_ المسافة البينية بين المنافذ الواقعة على نفس الاتجاه من الطريق لا تقل عن 211 مترا، ويستثنى من الاشتراطات السابقة محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية تطبق عليها اشتراطات القرار الوزارى رقم 1946 لسنة 1956 وتعديلاته.
5 _لا تؤخذ منافذ التسويق التى تم تقنين أوضاعها فى الاعتبار عند احتساب شرط المسافة البينية بين المحطات.
6_يمكن السماح بتفاوت 10 % بحد أقصى بجميع الاشتراطات السابقة.
7_ يشترط وجود عدد 5 دورة مياه على الأقل على ألا تقل أبعاد الواحدة منها عن 100 سم فى 150 سم.
8_ ويراعى أن تشتمل خزانات المحطات التى تقام على منظومة ATG طبقا للمواصفات التى تتم إقرارها من اللجنة المشرفة على تطبيق المنظومة المشار إليها.
9- بعد التأكد من توافر جميع الاشتراطات المشار إليها يتم عرض الموضوع على لجنة المحطات بالهيئة العامة للبترول لاستصدار موافقة الهيئة على إقامة منفذ التسويق بالموقع المقترح من شركة التسويق مشروطة بأن تتماشى مع شروط وتعليمات اللوائح والرخص.
10_يتم الحصول على موافقة العديد من الجهات المختصة بالدولة للحصول على رخصة التشغيل النهائية من الإدارة المحلية ومنها الأحياء أو مجالس المدن، وهى الجهة المنوط بها التأكد من الحصول على جميع الموافقات المطلوبة ومنها على سبيل المثال وزارة الزراعة وحماية الرى والطرق والكبارى والآثار والبيئة والدفاع المدنى، المرور.