كشف ممدوح أبو العزم رئيس صندوق حماية المستثمر، عن حجم التعويضات التى صرفها الصندوق للعملاء المتضررين من شركات السمسرة خلال أكثر من شهرين، وبلغت 1.3 مليون جنيه لـ13 عميلا عن تعثر شركتين سمسرة عن السداد.
وبلغ حجم التعويضات التى صرفها صندوق حماية المستثمر للعملاء المتضررين من شركات السمسرة خلال عام 2018، وبلغت 4.5 مليون جنيه لعدد 54 عميلا متضررا من شركات وساطة تعثرت وألغى تراخيصها، كما صرف الصندوق تعويضات لعملاء آخرين خلال الشهرين الماضيين، لم يتم حصرها.
وأضاف أبو العزم، لـ"انفراد"، أن صافى أصول الصندوق تجاوزت 2.6 مليار جنيه، خلال العام الماضى، وتستهدف تحقيق عائد بقيمة 400 مليون جنيه عن عام 2019، مشيرا إلى أن الاشتراكات الدورية من حجم التعاملات بالبورصة بلغت 112مليون جنيه خلال العام الماضى.
وينتظر صندوق حماية المستثمر، اعتماد الدكتور مصطفى مدبولى تعديل النظام الأساسى لصندوق حماية المستثمر لتوسيع مظلة تغطية الصندوق ليشمل بعض المخاطر المتعلقة بالشركات المقيدة.
ويشمل قرار توسيع التغطية التأمينية للصندوق لتعويض المستثمرين من مخاطر إفلاس الشركات نتيجة المخاطر غير التجارية، مثل تلاعب أو تضليل أحد كبار المساهمين أو الإدارة التنفيذية متعمدين فى القوائم المالية مما يؤدى إلى إفلاسها أى أن الإفلاس جاء من تعمد تضليل أو إخفاء أمر وليس نتيجة ظروف تجارية، كما ستشمل التغطية تعيين مستشار مالى مستقل فى الحالات التى ترى الهيئة طلب تقرير من مستشار مالى مستقل مثل حالات الشطب الاختيارى أو الإجبارى أو دراسة القيمة العادلة.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فى اجتماعه يوم 13 أغسطس الماضى، على تخفيض اشتراكات صندوق حماية المستثمر بنسبة 50% على النحو التالى بالنسبة لأمناء الحفظ يتم خفض الاشتراك إلى 5 فى 10 آلاف بحد أقصى 100 جنيه بدلا من 11 فى 10 آلاف، والأمر نفسه لتكوين المحافظ، وخفض الاشتراك لشركات السمسرة إلى 1 فى 10 آلاف بدلا من 2 فى 10 آلاف.
وأنشئ "صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية" والمعروف اختصاراً بصندوق "حماية المستثمر" عام 2004، ويغطى الصندوق الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة.
ويشمل التأمين أخطار الإفلاس أو تعثر العضو أو إخلال العضو بالتعاقد المبرم بينه وبين العميل أو الإهمال فى تنفيذ أوامر العميل، أو مخالفة العضو للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لنشاطه، أو خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو القائم بالإدارة الفعلية له أو من العاملين لديه، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير.
ويلتزم صندوق حماية المستثمر بالوفاء لعميل العضو بقيمة التعويض المقرر عن الخسارة التى لحقت به، وتكون وحدة التغطية بحد أقصى 500 ألف جنيه للعميل ويشمل الأوراق المالية التى يتعامل عليها العميل لدى العضو وكذلك الرصيد النقدى الدائن بالحساب الناتج عن تعاملات العميل فى الأوراق المالية لدى العضو بما لا يتعدى 100 ألف جنيه.
ويجوز للصندوق تعويض عملاء أعضاء الصندوق بشراء ذات الأوراق المالية بقيمة التعويض المستحق لهم من الصندوق.
وفى جميع الأحوال لا يلتزم الصندوق بتعويض عملاء أعضائه أو المستثمرين فى الأوراق المالية عن أى خسائر مالية تنتج عن التغير فى قيمة الأوراق المالية الخاصة بالعميل، أو الناتجة عن ضياع الفرص البديلة لاستثمار أموال العميل بمعرفة العضو ولعميل العضو الرجوع على العضو المخالف بما يجاوز ما أداه إليه الصندوق من تعويض.
وتنص المادة 20 من النظام الأساسى على أن موارد الصندوق تتوزع بين مساهمات العضوية، والاشتراكات الدورية المقررة على أعضائه، والقروض والمنح التى يوافق عليها مجلس الإدارة، وعوائد استثمار أموال الصندوق، الصندوق، وأى موارد أخرى توافق عليها هيئة الرقابة المالية.