أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 61 لسنة 2019، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 42 لسنة 2019، بشأن ضوابط تشكيل واشتراطات عضوية لجان الرقابة الشرعية لإصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يستبدل بالفقرة الأولى من المادة الثانية وبالبند رقم 1 من الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 42 لسنة 2019 بشأن ضوابط تشكيل واشتراطات عضوية لجان الرقابة الشرعية لإصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، النصوص الآتية وهى:
المادة الثانية-الفقرة الأولى
تشكل اللجنة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار من 5 أعضاء من أبرز علماء الشريعة الإسلامية وبعض المتخصصين الذين لديهم خبرة واسعة فى المجالات القانونية والمالية والمصرفية.
المادة الثانية-الفقرة الأولى-البند1
1- أن يتم قيد أعضاء اللجنة فى سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى الهيئة للأعضاء الذين يوافق مجلس إدارة الهيئة على انضمامهم للجنة.
المادة الثانية
يضاف فقرة ثالثة إلى المادة الثالثة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 42 لسنة 2019 بشأن ضوابط تشكيل واشتراطات عضوية لجان الرقابة الشرعية لإصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المشار إليه نصها كالآتى :"وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون عضو لجنة الرقابة الشرعية المركزية عضواً بأحد لجان الرقابة الشرعية الفرعية للجهات المصدرة للصكوك".