كشف المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن 4 شروط تبطل وثيقة التأمين بمشروع قانون تنظيم التأمين الموحد، والتى جاءت على النحو التالى .
1- الشرط الذى يقضى بسقوط الحق فى التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية أو غش أو تدليس.
2- الشرط الذى يقضى بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره فى إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو فى تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول ولم يؤدى إلى إحداث تغير جوهرى بمعالم الحادث أو تفاقم الضرر الناتج عنه .
3- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التى تؤدى إلى البطلان أو السقوط .
4- كل شرط تعسفى آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر فى وقوع الحادث المؤمن منه.
وأضاف عبد المعطى، لـ"انفراد"، أن التقادم الدعاوى الناشئة عن نشاط التأمين وما يرتبط به من خدمات تسقط بانقضاء 3 سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى، ولا تسرى هذه المدة فى حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذى علمت فيه شركة التأمين بذلك، فى حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذى علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.