أكدت وزارة المالية أنها لم تُبدِ أى تحفظات على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، خاصة الأحكام المتعلقة بالمادة ٦٧ من هذا القانون.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن الأحكام المتعلقة بالمادة ٦٧ من هذا القانون، تتضمن نفس الأحكام الواردة بالمادة ٦١ من قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠، وبالمادتين ٢٨، ٢٩ من لائحته التنفيذية، وكذلك قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى يُلزم كل شخص يُزاول نشاطًا باستخراج بطاقة ضريبية؛ بما ينفى جملةً وتفصيلاً الادعاء الذى أُثير إعلاميًا بتعطيل وزارة المالية لصدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، وتحفظها على الأحكام المتعلقة بالمادة ٦٧ من هذا القانون.
أوضح البيان أن المادة ٦٧ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تتعلق بضوابط تقديم الخدمات الإعلانية والتجارية الإلكترونية أو جلب إعلانات من السوق المحلية، وتحصيل ضريبة الدمغة المستحقة، وأن المادة ٦١ من قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠، والمادتين ٢٨، ٢٩ من لائحته التنفيذية، تتضمن قواعد وإجراءات تحصيل ضريبة الدمغة على الإعلانات، ولا تعارض بين أحكام هذه المواد بالقانونين، بل هناك توافق بينها.