لا يعلم بعض المتعاقدين مع شركات التأمين أن له الحق فى شكوى الشركة لهيئة الرقابة المالية بسبب أى مخالفات فى التعاقد أو أى إخلال ببنوده، لذا يقدم "انفراد" 6 أسئلة عن لجان التظلمات بالهيئة، لتقديم كافة المعلومات عنها:
1- ما هو اختصاص وتشكيل اللجنة ؟
طبقاً لنص المادة ( 48 مكرر 7 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين لرئيس الهيئة تشكيل لجنة دائمة لفض المنازعات بين المؤمن له المستفيد فى وثيقة التأمين وشركات التأمين تكون برئاسة رئيس الهيئة أو من يفوضه وعضوية من يرى ضمه إليها على أن يكون من بينهم رئيس الاتحاد المختص أو من يفوضه، ولذلك صدر قرار رئيس الهيئة رقم 120 لسنة 2009 بتشكيل لجنة دائمة لفض المنازعات فى مجال التأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى.
وأجاز هذا القرار للجنة فى سبيل أداء مهمتها الاستعانة بمن تراه من العاملين بالهيئة أو بإحدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة دون أن يكون له صوت معدود فى اتخاذ القرار ، كما لها الحــق فى طلب الاستماع إلى صاحب الشكوى أو من يمثله أو إلى ممثل الجهة المشكو منها .
2- من له حق اللجوء إلى لجنة فض المنازعات المشكلة بالهيئة؟
- للمؤمن له أو المستفيد فى وثيقة التأمين أن يلجأ إلى الهيئة عند امتناع شركات التأمين عن سداد مبلغ التعويض الذى يطالب به كلياً أو جزئياً .
- المستثمرين فى عقود التمويل العقارى.
- المستأجرين فى عقود التأجير التمويلى.
3- هل هناك مواعيد محددة لإصدار اللجنة قرارها ؟
على اللجنة إصدار قرارها خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب إليها.
4- هل يشترط أن تصدر اللجنة قرارها بالإجماع ؟
طبقاً لنص المادة 2 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 120 لسنة 2009 فإن انعقاد اللجنة لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره ثلثا أعضائها، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة .
5- ما طبيعة القرارات الصادر عن اللجنة ؟
طبقاً لقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 599 لسنة 2001 تكون قرارات اللجنة غير ملزمة، ودون الإخلال بحق المؤمن عليه أو المستفيد من وثيقة التأمين فى اللجوء للقضاء ويحق لأى من طرفى النزاع أن يحصل على صورة رسمية من قرار اللجنة بحسب الأحوال لتقديمه للمحكمة المختصة دون أن يكون ملزماً لها .
6- هل للشاكى عرض شكواه على اللجنة مباشرة ؟
ليس للمؤمن عليه أو المستفيد فى وثيقة التأمين الحق فى عرض شكواه على لجنة فض المنازعات مباشرة، وإنما له الحق فى أن يتقدم بشكواه إلى الإدارة العامة لشكاوى المتعاملين ومكافحة الغش التى تقوم بدورها بدراسة وجه الخلاف بين الطرفين وإبداء الرأى بشأنه خلال شهر من تقديم الطلب، كما أن الإدارة لها الحق أن توصى بعرض الأمر على لجنة فض المنازعات وبعد اعتماد التوصية من رئيس الهيئة أو بموجب توصية من الإدارة العليا بعرض النزاع على اللجنة .