أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، إلى لجنة مُشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتى مشروع القانون بإضافة بعض الأحكام المُنظمة لعمليات المقاصة وتسوية العقود التى تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو عينية، أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات، كما دعت الحاجة إلى تضمين القانون تنظيم عمليات المقاصة والتسوية لكافة الأوراق المالية بما فى ذلك الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية.
ونستعرض فيما يلى أهم 5 أهداف لهذا التعديل:
1- إجازة مباشرة الشركة العاملة فى مجال الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية نشاطها بالنسبة إلى العقود الآجلة التى تُشتق قيمتها من أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات، بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.
2- السماح بتأسيس الشركة العاملة فى مجال الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية فى شكل شركة مساهمة لمزاولة أوجه نشاطها وفقا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية المنصوص عليها بقانون سوق رأس المال.
3- تخويل الهيئة العامة للرقابة المالية الحق فى إبطال عمليات المقاصة والتسوية فى حالة إفلاس أحد أعضاء الإيداع المركزى إذا اقترنت بغش مع إلتزام العضو المفلس بالتعويض.
4- تغليظ الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المالية المقررة لتصبح 500 ألف جنيه، ولشمول التأثيم المقرر وفق أحكامها مخالفة القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
5- السماح للبنك المركزى المصرى بتأسيس شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو مع غيره، لمزاولة عمليات المقاصة والتسوية للسندات الحكومية وأذون الخزانة.