نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 227 الصادر اليوم 12 أكتوبر، القرار رقم 907 لسنة 2019 بفرض رسوم على واردات حديد التسليح لأغراض البناء بنسبة 25 % و 16 % على استيراد البيليت.
وأصدر وزير التجارة والصناعة، قراراً بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض اصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات ( شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة التى تم فرضها بموجب القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019 والصادر خلال شهر ابريل من العام الجارى) وذلك على النحو التالى :
أولاً : تخضع الواردات من صنف "حديد التسليح لأغراض البناء" عيدان و قضبان من حديد أو صلب من غير الخلائط، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 25 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 اكتوبر 2019 حتى 11 ابريل 2020 ، وبنسبة 21 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2020 حتى 11 أبريل 2021، وبنسبة 17 % من القيمة CIF للطن وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2021 حتى 11 ابريل 2022 .
ثانياً : تخضع الواردات من صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط " البيليت" لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 16 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 اكتوبر 2019 حتى 11 ابريل 2020 ، وبنسبة 13 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2020 حتى 11 ابريل 2021 ، وبنسبة 10 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2021 حتى 11 ابريل 2022 .
ونص القرار على إنهاء العمل بالقرار رقم 346 لسنة 2019 ، ونشره بالوقائع المصرية ، والعمل به اعتباراً من 12 اكتوبر 2019 .