أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة بالتعاون مع المعهد القومى للادارة مدونة السلوك الوظيفى والتى تهدف الى زيادة الوعى لدى الجهاز الادارى للدولة فى تقديم الخدمات للمواطنين بصورة شفافة وعادلة وذلك ضمن خدطة الاصلاح الادارى للدولة وذلك لتحسين صورة الجهات الحكومية لدى المواطنين .
وتتضمن مدونة السلوك الوظيفى عدد من الاطر تمثل ميثاق للموظف خلال تادية وظيفته اضافة الى التزامات الجهة الحكومية تجاه الموظف التابع لها وتضمن عدة نقاط هى :-
تعريف الموظفين بقواعد بقواعد سلوك واخلاقيات الوظيفة العامة المنصوص عليها بالمدونة .
التهيئة بقدر المستطاع لظروف عمل آمنة وعادلة وصحية للموظفين بما يلبى المتطلبات الاساشية لهم واحتياجتهم وأهدافهم الشخصية والعلمية .
تشجيع الموظفين على التواصل وإبداء الرأى لحل الصعوبات والمشاكل التى يواجهونها أثناء ادائهم لواجباتهم الوظيفية .
تحديد مهام الموظف ومسؤولياته وما يتوقع منه انجاز بوضوح تام مع توفير كافة المعلومات التى تمكنه من اداء تلك المهام .
اتخاذ الإجراءات ذات العلاقة باختيار أو تعيين الموظفين او ترقيتهم او تدريبهم او مكافأتهم او تقييمهم او انقلهم او انتدابهم او اعارتهم بشفافية ونزاهة وبمنأى عن اية اعتبارات ذات صلة بالقرابة او الصداقة ودون تمييز مبنى على النوع الاجتماعى او العرقى او العمر او الدين .
توفير فرص تدريب المناسب والمستمر لتحسين فرص التقدم فى المسار الوظيفي وفقا لنظام الخدمة المدنية .
ضمان حرية الرأى والتعبير فى اطار النصوص القانونية وفقا لاحكام المدونة .
ضمان حق الموظف فى التظلم او الشكوى من اى قرار خاطئ اتخذ بحقه وفقا لاحكام قانون الخدمة المدنية .
معاملة جميع الموظفين معاملة عادلة من الناحية الادارية بما فى ذلك من عدالة منح الاجر بتقاضى القائمين بالوظائف المتماثلة رواتب متساوية
للموظف الحق فى الحصول على الاجر المقرر لوظيفته .
توفير كل سبل الاتاحة للعاملين من ذوى الاعاقة التى تمكنهم من اداء عملهم على نحو متكافئ
يحق للموظف الحصول على مكافأة عادلة عن الاختراعات والمصنفات التى يبتكرها اثناء تأدية وظيفته او بسببها
للموظف الحق فى التظلم من تقرير ادائه الدورى .
الابتعاد عن التعسف فى معاملة الموظفين والبعد بهم عن تدخل الميول الشخصية والاكراه على الموالاة لاغراض شخصية او اساسية .
حماية الموظفين من التعرض للايذاء بسبب ادلائهم بمعلومات بشكل قانونى وهو يتعارض مع القوانين والقواعد والنظم .
توفير كافة قواعد السلامة المهنية والمتمثلة فى " للموظف الحق فى ان يعلم بشكل واضح كافة الاخطار التى يمكن ان يتعرض لها بسبب العمل والحصول على التدريب الملائم لتفادى هذه الاخطار ، وللموظف حق الحصول على مختلف معدات وتجهيزات الحماية الشخصية المحددة للوقاية من التعرض للأخطار واية متطلبات صحية ووقائية يمكن تقديمها وتكون ذات صلة بالحماية دون اى تكلفة مالية ، ومن حق الموظف فى ابلاغ السلطات العليا اذا لاحظ وجود قصور فى اجراءات الصحة والسلامة والمهنية المتبعة فى مكان عمله ".