قررت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، رفض 4 تظلمات مقدمة منشركات المصرية للمشروعات السياحية العالمية-أمريكانا، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، أسمنت سيناء، ضد قرارات الهيئة، وأيدت اللجنة ما اتخذته إدارة الهيئة من قرارات فى هذا الإطار.
ونظرت الدائرة الثانية من لجان التظلمات، برئاسة المستشار عطية حمد عيسى عطية نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار أحمد محمد حسنى عثمان إدريس، والمستشار أحمد على فكرى حسن – نائبى رئيس مجلس الدولة التظلمات وأصدرت قراراتها كالتالى:
العبار
رفضت لجنة التظلمات، تظلم أحد المساهمين بالشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية-محمد العبار، والذى يتظلم فيه من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 19 نوفمبر لعام 2019، بتقديم قيمة عادلة لأسهم الشركة محل الاستحواذ، وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة ( رقم 1 لسنة 2017 ) بمنهجياته المتعددة، وملاحظات الهيئة على الدراسة السابقة فقط، ودون العمل بأحكام المادتين ( 357 / 358 ) من اللائحة التنفيذية وما يترتب على ذلك من أثار أهمها الشراء النقدى بأعلى قيمتين من قيمة الوزن النسبى للشركة محل الاستحواذ بصفقة استحواذ الكويت أو القيمة العادلة بمنهجية صافى قيمة الأصول أو بحد أدنى القيمة السوقية للسهم خلال الثلاث أشهر السابقة على تاريخ 13/11/2019 ( تاريخ إيداع الشراء الإجبارى ) .
وقررت لجنة التظلمات، قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا، وبينت في أسبابها أن الفحص الذى أجرته هيئة الرقابة المالية على دراسة القيمة العادلة للسهم والمعد من قبل المستشار المالى لشركة اديبتو مقدمة عرض الشراء الإجبارى تبين منه أن المستشار المالى لم يلتزم بالمعايير المصرية المعتمدة بشأن التقييم المالى للمنشأت والمبينه بأحكام القرار رقم 1 لسنة 2017 ، الأمر الذى حدا بالهيئة المتظلم ضدها بعد أن تبين لها عدم شفافية دراسة القيمة العادلة المقدمة مع عرض الشراء لعدم تطابقها مع المعايير والضوابط المقررة بالقرار رقم 1 لسنة 2017 إلى إصدار قرارها موضوع التظلم المتضمن إلزام شركة اديبتو مقدمة العرض بتعييين مستشار مالى آخر من المقيدين بسجلات الهيئة تكون مهمته إعداد دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركة محل الاستحواذ بغية حماية حقوق الأقلية، وإرساء لمبدأ الشفافية في معاملات الأسواق المالية غير المصرفية، مما يعد قرار الهيئة المتظلم منها قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون واللوائح ، ويكون التظلم المائل، قد جاء قائم على غير سند صحي من القانون يتعين رفضه.
كما أيدت قرار الهيئة، بشأن تعيين مستشار مالى جديد لإعداد دراسة بالقيمة العادلة لسهم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية، وذلك في التظلم المقدم من الممثل القانوني لشركة أديبتيو إيه دي إنفستمنتس إس بي سي ، والممثل القانوني لشركة أمريكانا القابضة للمطاعم المصرية ليمتد يتظلم فيه من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في 19/11/ 2019 بعدم الاعتداد بدراسة القيمة العادلة المقدمة عن سهم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية في إطار عرض الشراء، وإلزام الشركة مقدمة العرض بتعيين مستشار مالي مستقل آخر.
ووصفت الشركتان قرار الهيئة الصادر في 19/11/2019 بمخالفته ما صدر من قرارات بشأن إصدار المعايير المصرية للتقييم المالى للمنشأت والذى لم يفرض على شركات الاستشارات المالية عند قيامها باعمال التقييم المالى للأوراق المالية بما في ذلك تحديد القيمة العادلة اتباع معيار بعينه من معاييير التقييم، ولا يجوز للهيئة ارغامه على اتباع معيار بعينه أو فرض أحد المعايير عليه.
وقررت لجنة التظلمات قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وبينت في أسبابها بأن المعايير السبع الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2017 والصادر في 18/7/21017 بشأن إصدار المعايير المصرية للتقييم المالى للمنشأت هي معايير وضوابط واجبة الاتباع في جملتها ولا يمكن للمقيم الأخذ بإحداها أو بعضها دون باقى المعاييير، فهذه المعايير تشكل في جملتها السبيل الذى رسمه القرار الخاص بالتقييم المالى للمنشأت، وليس أدل من ذلك من أن المادة الثانية منه قد جاءت كاشفة وملزمة بأن " على شركات الاستشارات المالية الإلتزام بالمعايير المرفقة "ونفس الشئ بالنسبة لخطوات ومراحل تلك المعايير فهى صرورية الاتباع للوصول الى تحقيق تلك المعايير.
كما أن للهيئة بمقتضى المادة 337 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الحق في طلب ما تراه ضروريا من استيضاحات أو ضمانات عند مراجعة مشرع عرض الشراء والتي ليس من بينها دراسة القيمة العادلة المقدمه من المستشار المالى، كما أنه ليس هناك ما يمنع الهيئة حال عدم التزام المستشار المالى بمعايير التقييم المالى للمنشآت من الزام الشركة مقدمته بتعيين مستشار مالى مستقل آخر، وإلا كان ذلك إجبارا لها على قبول دراسة القيمة العادلة المعدة من قبل المستشار المالى حال كونه مخالفا للمعاييير المقررة ورغم مناقشته في ذلك، واصراره على المخالفة، وهو ما يشكل اهدارا صارخا لقانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية ولقرارات مجلس إدارة الهئة.
قناة السويس
أيدت لجنة التظلمات قرارات مجلس إدارة الهيئة بوقف قرار الجمعية العامة العادية لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا لعدم إدراج نظام التصويت التراكمى بنظامها الأساسى، حيث قضت لجنة التظلمات في الطلب المقدم من شركة قناة السويس لتوطين التكنولويجا الذى تتظلم فية من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 158 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 21/11/2019 بالموافقة على وقف قرار الجمعية العامة العادية رقم ( 7 ) لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا المنعقدة بتاريخ 28/11/2018 والخاص بتشكيل مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات، ورفض وقف باقى قرارات الجمعية الأخرى وذلك وفقاً لحكم المادة (10) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، لعدم التزام الشركة باستخدام آلية التصويت التراكمى في انتخابات مجلس الإدارة بما يسمح بوجود تمثيل نسبى في عضوية مجلس الإدارة كلما امكن ذلك، وصدر قرار اللجنة بقبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا .
وأوضحت اللجنة في أسباب حكمها، أن قرار الهيئة المتظلم منه قد صدر في إطار الحرص على حماية المستثمرين في الشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة المصرية، وأن امتناع الشركة المتظلمة من تضمين نظامها الأساسى لأسلوب التصويت التراكمى قد جاء بالمخالفة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة والصدرة استنادا لأحكام المادة 16 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، مما دفع بالهيئة لإصدار قرارها رقم 158 لسنة 2019 بوقف قرار الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة فى 28 نوفمبر 2018 والخاص بتشكيل مجلس إدارة الشركة، وتأكدت اللجنة من عدم جدية الشركة في تضمين نظامها الأساسى لأسلوب التصويت التراكمى وعدم تقديم أسباب جدية حالت بين الشركة وبين الالتزام باتباع أسلوب التصويت التراكمى.
كما أيدت لجنة التظلمات قرار الهيئة بالمنع المؤقت من حق التصويت في الجمعيات العامة للشركة المصدرة وتجميد كافة الحقوق المترتبة للأسهم المملوكة لأحد مساهمى شركة أسمنت سيناء.