انتهت وزارة المالية من إعداد أول مشروع قانون لتنظيم اصدار وتداول الصكوك السيادية، وإحالته لمجلس الوزراء للنظر فى الموافقة عليه وعرضه على مجلس النواب، وتعد الصكوك السيادية من ضمن الأوراق المالية التى يمكن أن تصدرها وزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة.
وأوضح شريف سامى ، الخبير المالى ،الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن وزارة المالية قامت بخطوة مهمة نحو استكمال منظومة الأوراق المالية التى يتاح الاستثمار فيها فى مصر، حيث أن الصكوك التى تصدر متوافقة مع الشريعة الإسلامية وفقاً لما تقر به هيئة شرعية تجذب شريحة لا يستهان بها من مؤسسات التمويل التى تمنعها سياساتها الاستثمارية عن توجيه أموالها لأدوات ذات دخل ثابت مثل السندات وأذون الخزانة. وتتركز معظم تلك الجهات التمويلية فى منطقة الخليج العربى وجنوب شرق آسيا، كما أنه محلياً توجد لدينا العديد من شركات التأمين التكافلى والبنوك التى تعلن عن عملها وفقاً لإطار يتوافق مع الشريعة، من المفترض أن تقبل على تلك الصكوك السيادية عند البدء فى إصدارها.
وأشار شريف سامى، إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية سبقت منذ 4 سنوات باقتراح تنظيم متكامل للصكوك الخاصة بالشركات والبنوك والأشخاص الاعتبارية العامة، وصدر فى تعديلات بقانون سوق المال عام 2018، وحالياً تستعد إحدى كبريات الشركات العقارية وشركة تعمل فى مجال الطيران على إصدار صكوك، أما مشروع القانون الجديد، فهو ينظم ما تصدره الخزانة العامة على غرار سندات الخزانة، وأيضاً السندات الدولارية أو اليورو بوندز، حيث سمح مشروع القانون بإصدار صكوك فى الخارج.
ولفت إلى أن إصدارات الصكوك عالمياً بلغت قيمتها نحو 160 مليار دولار، وتتضمن إصدارات بالعملات المحلية للدول الصادرة بها إضافة إلى نحو 40 مليار دولار بعملات أجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي. وشهدت قيمة الصكوك المصدرة نمواً بنحو 25% وفقاً لتقارير دولية، وتأتى فى مقدمة الدول التى صدرت بها صكوك سواء سيادية أو لبنوك وشركات ماليزيا والسعودية وإندونيسيا وتركيا.
وأكد شريف سامى، أنه مثل أى قرار استثمارى فإن الإقبال على إصدار صكوك يرتبط بدراسة المستثمرين المستهدفين لجدوى المشروع الممول ومقدار المخاطر المحيطة بالإصدار والعملة والعائد المتوقع، وبالطبع الصكوك السيادية تتأثر بالتنصيف الائتمانى للدولة المصدرة. فكلما ارتفع هذا التصنيف ارتضى المستثمرين بعوائد أقل نسبياً حيث يتناسب دائماً العائد المتوقع مع الخطر.
وكشف شريف سامى، عن صيغ عقود الصكوك متعددة ولكن مشروع القانون الذى أعدته وزارة المالية، مثله مثل قانون سوق رأس المال، أكد على أنه فى جميع الأحوال لا يجوز أن تتضمن صيغة التعاقد نصاً بضمان حصة مالك الصك فى رأس المال، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب الى قيمة الصك، ويستثنى من ذلك حالات التقصير أو الإخلال بأحكام القانون أو مخالفة شروط نشرة الطرح ، مشيرا الى أن أكثر صيغ عقود الصكوك شيوعاً هى صكوك المضاربة والمرابحة والمشاركة والإجارة.
وصكوك المضاربة تصدر للمشاركة بالتمويل فى نشاط اقتصادى أو مشروع محدد مقابل نسبة محددة مسبقا من أرباح النشاط أو المشروع المشارك فى تمويله، ويتم سداد عوائد الصكوك دورياً أو بنهاية المدة ورد قيمتها الإسمية فى نهاية أجلها باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من النشاط أو المشروع المشارك فى تمويله.
أما صكوك المرابحة وتصدر على أساس عقد مرابحة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها، بعد تملكها وقبضها، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية هذه البضاعة بعد شرائها ، وقبل بيعها وتسليمها لمشتريها، وفى ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها ، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها.
وصكوك المشاركة وتصدر على أساس عقد مشاركة، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل إنشاء مشروع، أو تطوير مشروع قائم، أو تمويل نشاط على أساس المشاركة، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المشاركة، ويستحق مالكو الصكوك حصة من أرباح المشاركة بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك.
وفى حالة صكوك إجارة الموجودات أو الخدمات وتصدر على أساس عقد إجارة موجودات أو خدمات، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل شراء الموجودات أو الخدمات لإعادة بيعها لملتقى هذه الموجودات أو الخدمات ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية الموجودات أو الخدمات، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء الموجودات أو الخدمات وثمن بيعها.