عدلت شركات مقيدة بالبورصة المصرية، أماكن عقد اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية، نظرا للظروف الحالية التى تمر بها، والتى تتطلب تطبيق قرارى مجلس الوزراء رقمى 606 و718 لسنة 2020 بشأن الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا، والتى يصعب بسببها عقد اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات، فى الأماكن المحددة سلفا، وبعد صدور قرار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار رقم 160 الصادر يوم 18 مارس الجارى، الذى سمح بإدخال آليات جديدة فى عقد الاجتماعات.
وقررت شركة بالم هيلز للتعمير، عقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، عن طريق وسائل الاتصال المسموعة، وحددت أرقام للاتصال من داخل وخارج مصر، على أن يعتبر مشاركة المساهمين عن طريق التليفون حضورا فعليا.
فيما عدل مجلس إدارة بنك التعمير والاسكان، مكان انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك، المقرر انعقادها يوم 30 مارس، إذ تطلب الأمر ذلك ليكون فى مكان آخر أو استخدام أحد الوسائل الإلكترونية والإعلان عن ذلك، بعد استطلاع رأى الأجهزة المعنية فى هذا الشأن.
كما عدلت شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، مكان انعقاد الجمعية العامة العادية للنظر فى اعتماد القوائم المالية ونتائجها عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، بعد اعتذار الفندق المحدد عن استضافة الجمعية، وتم اختيار مكان آخر.
بينما أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن صعوبة عقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية، نظرا للظروف التى تمر بها البلاد فى الوقت الحالى يتعذر على الشركة تحديد موعد الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية فى الوقت الحالى.
وكان المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التابعة لمجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بشأن جواز حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة.
وأشار القرار في مادته الأولى إلى أنه يُعتد بحضور مجالس الإدارات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية، للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017، والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة؛ مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً وتسرى عليه أحكامه.
ونصّت المادة الثانية على أن تلتزم الشركات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تمكين أعضاء مجالس الإدارات والمديرين والشركاء والمساهمين، بحسب الأحوال، من التصويت على جداول الأعمال المقررة فى هذا الشأن، وتقديم محاضر هذه الاجتماعات مُتضمنةً ما قررته المادة 75 من القانون رقم 159 لسنة 1981 للهيئة، ممهورة بالتوقيعات المقررة قانوناً في هذا الشأن وتحت مسئوليتهم وتقديم إسطوانة CD مُتضمنة ما تم من إجراءات بالوسيلة الإلكترونية المستخدمة.
وأوضحت المادة الثالثة من القرار أنه يجوز لكافة الشركات والتي سبق أن قامت بإخطار المساهمين أو الشركاء بحسب الأحوال بدعوة الجمعيات العادية أو غير العادية وتعذر انعقادها فى الأماكن الواردة بجداول الأعمال أن تخطر مساهميها أو شركاتها بحسب الأحوال وكذا ذوى الشأن بمقر الانعقاد الجديد المتاح لديها بذات وسيلة النشر الأولى، كما يجوز لها الانعقاد وفقاً للطريقة المُبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.