قررت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استصدار شهادة عدم الالتباس الكترونياً في 4 خطوات فقط عن طريق الموقع الرسمي الخاص بالهيئة، وذلك تيسيرا علي المستثمرين كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا، بحيث يمكن للمستثمر الحصول على الشهادة من مكتبه أو من منزله .
وأشارت الهيئة، إلى أن الخطوة الأولى هى التسجيل وإنشاء الحساب على البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
أما الخطوة الثانية فهى تقديم طلب الحصول على شهادة عدم الالتباس إلكترونيا أيضا .
وتتضمن الخطوة الثالثة دفع رسوم الحصول على الخدمة ببطاقة الائتمان .
أما الخطوة الرابعة بعد الفحص والتأكد من عدم تمرار الاسم سيتم ارسال الشهادة إلكترونيًا أيضا .
وتعد شهادة الالتباس أولى مراحل تاسيس الشركات حيث تحدد إمكانية استخدام الاسم الذى يرغب المستثمر في ان يكون اسمًا لشركته، حيث يتم التأكد من عدم وجود شركات أخرى تحمل نفس الاسم .
وفى ذات الإطار سبق وأصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التابعة لمجلس الوزراء، قراراً بشأن جواز حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة.
وأشار القرار في مادته الأولى إلى أنه يُعتد بحضور مجالس الإدارات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية، للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017، والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة؛ مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه.
ونصّت المادة الثانية على أن تلتزم الشركات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تمكين أعضاء مجالس الإدارات والمديرين والشركاء والمساهمين، بحسب الأحوال، من التصويت على جداول الأعمال المقررة في هذا الشأن، وتقديم محاضر هذه الاجتماعات مُتضمنةً ما قررته المادة 75 من القانون رقم 159 لسنة 1981 للهيئة، ممهورة بالتوقيعات المقررة قانوناً في هذا الشأن وتحت مسئوليتهم وتقديم إسطوانة CD مُتضمنة ما تم من إجراءات بالوسيلة الإلكترونية المستخدمة.
وأوضحت المادة الثالثة من القرار أنه يجوز لكافة الشركات والتي سبق أن قامت بإخطار المساهمين أو الشركاء بحسب الأحوال بدعوة الجمعيات العادية أو غير العادية وتعذر انعقادها في الأماكن الواردة بجداول الأعمال أن تخطر مساهميها أو شركاتها بحسب الأحوال وكذا ذوي الشأن بمقر الانعقاد الجديد المتاح لديها بذات وسيلة النشر الأولى، كما يجوز لها الانعقاد وفقاً للطريقة المُبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.
فيما نوّهت المادة الرابعة إلى أنه " على قطاعات الهيئة الاقتصادية المختصة التصديق على محاضر مجالس الإدارات والجمعيات سالفة البيان دون ملاحظة بشأن عملية الانعقاد أو الحضور على أن تُراعى باقي الإجراءات القانونية وفقاً لما هو متبع".
وأشارت المادة الخامسة إلى سريان أحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى صدور قرار آخر.
تأتى هذه القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة، لمنع الاختلاط والتجمعات، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.