تضمن الفصل السادس من مسودة مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد فصل كامل عن التأمين متناهى الصغر والذى أعدته هيئة الرقابة المالية نستعرضها في 8 بنود:
1 – التامين متناهى الصغر هو كل تأمين يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية يستهدف ذوى الدخول المنخفضة
2 - التغطية التأمينية للتامين متناهى الصغر في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها
3 - التغطية التأمينية للتامين متناهى الصغر بحد اقصى مبلغ 200 ألف جنيه ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادتها سنوياً بنسبة لا تزيد عن 25% مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه
4 - الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للشركات العاملة في نشاط التامين متناهى الصغر 30 مليون جنيهاً
5 - تلتزم جهات التمويل متناهى الصغر المرخص لها من الهيئة بتوفير تغطية تأمينية لعملائها الحاصلين على تمويل متناهى الصغر ضد حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم
6 - الحد الأدنى لمبلغ التأمين مساوياً لمبلغ التمويل الممنوح للعميل، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد وضوابط هذا التأمين وحدود تسعيره.
7 - يحظر على جهات التمويل متناهى الصغر الحصول على أى مقابل مالى عن توزيع هذا التأمين سواء على عملائها أو غيرهم.
8 - تُعفى أقساط وثائق التأمين متناهى الصغر من رسوم الإشراف والرقابة على التأمين المقررة .