أكد هشام توفيق، وزير قطاع العمال العام، أن هناك 126 شركة قابضة وتابعة يتبعون وزارة قطاع الأعمال العام، لافتا إلى أن هناك شركتين فقط تمت تصفيتهم، لافتا إلى أن باقى الشركات التى تُحقق خسائر تخضع لخطط إصلاحية جادة، مُضيف: "آخر إنتاج لهاتين الشركتين كان منذ 6 سنوات، منذ 6 سنوات ننفق أجور وخسائر بالمليارات، وحتى الآن الشركة القومية للأسمنت عليها فلوس لم يتم تسديدها بعد وسنقترض لسدادها".
وفى سياق متصل قال سعيد عرفة، المستشار القانونى لوزارة قطاع الأعمال العام، أن الغرض من تعديلات قانون قطاع العمال العام ليس التصفية ولا الطرح، إنما تستهدف وضع ضوابط لحوكمة استثمار المال العام فى الشركات، قائلا: "لو خسرت شركة كامل رأسمالها نعرض على المساهم وضع الشركة وخطة التطوير ويتم دراسة الأمر ولو كان هناك جدوى سيتم ضخ الأموال، ولو مفيش جدوى يتم الدمج والحل الأخير يكون التصفية".
وأكد المستشار القانونى لوزارة قطاع الأعمال العام أن حقوق العمال محفوظة فى كل الأحوال، قائلا: "فى كافة الأحوال حقوق العمال محفوظة بما لا يقل عن قانون العمل، وتمت إضافة نص يقضى بأن تكون حقوق العمال امتياز يسبق حقوق المساهمين".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب لاستكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 1991، وكان مجلس الدولة قد أبدى العديد من الملاحظات على مشروع القانون، منها أن المادة 19 من القانون تضمنت أن القانون تضمن العديد من الأحكام التى تمس مصالح العمال فى الشركات، ولما كانت المادة 17 من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 توجب أخذ رأى اتحاد نقابات العمال فى مشروعات القوانين التى تمس حقوق ومصالح العمل وتنظيم شؤون العمل أو تعديلها الأمر الذى يتعين معه أخذ رأى اتحاد نقابات العمال فى المشروع المعروض وهو ما خلت منها أورق المشروع الوارد، وهو ما يضعه القسم تحت بصر مجلس النواب الموقر لتداركه.
وأضاف قسم التشريع بمجلس الدولة فى ملاحظاته، أن المشروع الورد تتضمن أحكاما تتعلق بعلاقات العمل بين شركات قطاع الأعمال العام وبين العاملين فى تلك الشركة، ولما كانت المادة 145 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 قد أوجبت اخذ رأى المجلس الاستشارى للعمل الذى تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذى يتعين معه أخذ رأى المجلس الاستشارى للعمل فى المشروع المعروض وهو ما خلت منها أوراق المشروع الوارد.
وذكر أن المادة رقم 8 من مشروع القانون نصت أنه يمثل الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب بحسب النظام الأساسى للشركة، وقد لاحظ القسم أنه من المقرر أن لكل شخص اعتبارى نائب يعبر عن إرادته يمثل أمام القضاء هو ما يقتضى معه وجوب تحديد هذا الممثل ليتحقق علم الكافة به.
ولما كان النص الوارد لهذه المادة قد عمد إلى عدم تحديد ممثل الشركة أمام القضاء والغير تاركا تحديدها إلى النظام الأساسى للشركة، وهو ما يشوب النص الغموض وعدم التحديد ؛مما يترتب عليه تعذر العلم بهذا الممثل ولا سيما أن النظام الاساسى للشركة كثيرا ما يطرأ عليه تعديلات قد يترتب عليها عدم ثبات الممثل القانونى للشركة، الأمر الذى ينبغى تحديده.
وذكر المجلس أن ما تضمنه البند "ج" من الفقرة الثالثة من المادة 21 من جعل اختيار ممثل العاملين فى مجلس إدارة الشركة التابعة بيد اللجنة النقابية فى الشركة بحسب الأصل فإن لم يوجد لجنة نقابية بها جرى انتخابه طبقا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018 المشار إليه، يعتريه شبهة عدم الدستورية لمخالفته حكم المادة 76 من الدستور، وذلك لما ينطوى عليه من إجبار العامل الانضمام للجنة النقابية، إذ أن مقتضى أعمال حكم هذا البند بصياغته الواردة أن العامل لم يمكن من اختيار ممثله فى مجلس إدارة الشركة، إلا إذا كان عضوا باللجنة النقابية، وبذلك يكون قد عصف بمبدأ الحرية النقابية وحرية أبداء الرأى النابعة من الحرية الشخصية تلك التى التى تكفل الدستور بصونها من كل انتهاك أو مساس بها.