أعلنت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، عن قرارها بعدم قبول التظلم شكلاً المقدم من شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بإلغاء قرار الهيئة المتظلم منه رقم 47 لسنة 2020 بتعديل القرار رقم 11 لسنة 2014، بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، فيما تضمنه من حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في 20 إبريل الماضي، قراراً بإجراء تعديل على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بإضافة بند جديد للشروط العامة لقيد الأوراق المالية بجداول البورصة يقضى بالفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) للشركة، وذلك استناداً لأفضل التجارب والممارسات العالمية في تطبيق قواعد حوكمة الشركات التي تم مناقشتها بورقة عمل قدمها مركز المديرين المصري.
وقال عمران، إن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 47 لسنة 2020، قد صدر فى إطار تطبيق أفضل قواعد ومبادئ الحوكمة على الشركات المقيدة من خلال فَصل الوظيفة التنفيذية التى يتولاها العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة، وإبعادها تماما عن الوظيفة الإشرافية والرقابية التي يتولاها رئيس مجلس إدارة الشركة مع أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بما فيهم المستقلين مما يساعد على تقييم أداء الإدارة التنفيذية بشكل موضوعي بعد الفصل بين الوظيفة الرقابية والوظيفة التنفيذية، وكذلك تجنب التركيز على الأهداف قصيرة الأجل لتحقيق منافع سريعة للإدارة التنفيذية دون النظر إلى الأهداف طويلة الأجل التى تهم كافة المساهمين.
وأكد رئيس الهيئة، أن تطبيق الفصل بين الوظيفتين والمعمول به وفقا لأفضل الممارسات الدولية كما نص عليه قرار المجلس رقم 47 لسنه 2020 يحقق مزايا عديدة للشركة بداية من تحسين بيئة الرقابة في الشركة والحد من الممارسات الضارة وتجنب تعارض المصالح، والتركيز على الأهداف طويلة الأجل التي تخدم مصالح جميع مساهمى الشركة، فضلا عما تضمنته منهجية البنك الدولي في إعداد تقريرها "مناخ ممارسة الأعمال Doing Business Report " من حتمية الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ والرئيس التنفيذى أو العضو المنتدب بمؤشر نظام الملكية والإدارة أحد المؤشرات الفرعية المكونة لمؤشر حماية الأقلية من المستثمرين (المساهمين) والمتعلق بالشركات المساهمة المقيد لها أوراق مالية في البورصة.