وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للرقابة المالية، ينشر "انفراد" البنود المعدلة من قبل الهيئة بقانون قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، حيث أصدرت الهيئة قرارا اليوم "الأحد" بتعديل عدد من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، وذلك بعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر برقم 159 لسنة 1981، وغيره من اللوائح التنفيذية لقوانين أخرى.
وجاء التعديل، وفقا لما نشر بـ"الوقائع المصرية"، فى مادتين بالقانون، أولا، "المادة 28" والتى كانت تنص على إفصاح الجهات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، على أن يتم استبدالها بالبند "2"، الذى يتضمن "إخطار البورصة فور صدور أحكام تحكيم أو أحكام قضائية فى أى مرحلة من مراحل التقاضى بتلك الحكام التى تؤثر فى مركزها المالى أو فى حقوق حملة اوراقها المالية، أو يكون لها تأثير على أسعار التداول أو على القرار الاستثمارى للمتعاملين".
كما تضمن البند الذى يستبدل به المادة 28 من قانون قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، مراعاة أن يكون الإخطار فيما يتعلق بالأحكام الصادرة بأداء مبالغ مالية معينة أو ردها للمبالغ التى تتجاوز قيمتها 2% من حقوق الملكية للجهة، وفقا لآخر قوائم مالية معتمدة " سنوية أو ربع سنوية".
وشملت التعديلات على المادة "28" أيضا، إضافة البند "4" لها، والذى ينص على، إخطار البورصة فور صدور أحكام قضائية بعقوبة سالبة للحرية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة أو أحد المسئولين الرئيسيين بها.
أما المادة الثانية التى تضمنتها تعديلات هيئة الرقابة المالية لقانون قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، هى المادة "34" والتى، كانت تنص على "الإفصاح عن معلومات جوهرية"، حيث تم استبدالها بالبند "ح"، والذى يتضمن، إقامة دعاوى قضائية أو تحكيم ضد الشركة تتعلق بنشاطها او بأحد حقوق الملكية للشركة وفقا لآخر قوائم مالية معتمدة للشركة "سنوية أو ربع سنوية".
كما تمت إضافة البند "ك" للمادة السابقة أيضا، والذى نص على، "إقامة دعاوى قضائية ضد احد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد المديرين الرئيسيين بها فى شأن يتعلق بالشركة ويرتبط بمخالفات منسوبة لأى منهم".
ومن جانبها أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية، على ضرورة العمل بهذه التعديلات على القانون، بدءا من اليوم التالى لإصدار قرار التعديل، ملزمة البورصة المصرية وكافة الإدارات المختصة بالهيئة بتنفيذ كل ما ورد من تعديلات بالقانون.
وفى سياق آخر أصدرت هيئة الرقابة المالية، قرارا بمنح ترخيص لشركة "أورينت للتأمين التكافلى" بمزاولة فرع تأمين البترول، بالإضافة إلى فروع التأمين المرخص لها بمزاولتها.