"الدستورية" تؤكد المسئولية الجنائية على مدير الشركة المخالفة لقانون رأس المال

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، بدستورية المادة (68) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 التى نصت على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية لشركات تداول الأوراق المالية بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 103 لسنة 34 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 68 من القانون رقم 95 لسنة 92 بإصدار قانون رأس المال المعدل بالقانون 123 لسنة 2008. وتنص المادة 68 من القانون رقم 95 لسنة 92 بإصدار قانون رأس المال المعدل بالقانون 123 لسنة 2008، على أن "يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية".



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;