أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 203 لسنة 2020، بشأن مقابل تكاليف الإشراف والرقابة المقررة، ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسرى أحكام البند 2 الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 171 لسنة 2014 المشار إليه، في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
ونصت المادة الثانية على أن تلتزم كل شركة مرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي/أو التخصيم بأن تؤدي للهيئة تكاليف إشراف ورقابة بواقع واحد في الألف من إجمالي إيراداتها، مع مراعاة الآتي:
1- الالتزام بإخطار الهيئة بإجمالي إيراداتها كل 3 أشهر مرفقاً بذلك تقرير من مراقب حسابات الشركة، وذلك خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ بانتهاء الثلاثة أشهر.
2- الالتزام بأداء تكاليف الإشراف والرقابة خلال شهر من نهاية كل 3 أشهر.
وتلتزم الشركات في حالة التأخر في السداد بأداء عائد على المتأخر من المبلغ المستحق، يتم احتسابه بصورة يومية على أساس سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي.
وتنص المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، على أن يفرض رسم تطوير على الشركات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية فى مقابل الخدمات التى تقدمه الهيئة، لتطوير مجالات عمل هذه الشركات وآليات مباشرة نشاطها ومساعدتها على القيام بأعمالها وفقاً لأحدث أساليب ونظم وتقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية، وعلى تحديث نظم العمل بالهيئة وتنمية مهارات وقدرات العاملين بالأسواق والشركات والهيئة.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة مقدار الرسم مراعياً فى ذلك نوع الخدمة المؤداة، وبما لا يجاوز 2 فى الألف من إيرادات الشركة السنوية، وتودع حصيلة الرسم فى الحساب الخاص بالهيئة، ويخصص للصرف منه على الأوجه المشار إليها، وفى حالة التأخر فى سداد الرسم يستحق عائد يحسب على أسعار سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزى.