"الرقابة المالية" تعقد لقاء لمناقشة مشروع قانون تنظيم الضمانات المنقولة

قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تنظيم الضمانات المنقولة واستحداث سجل إلكترونى لقيد الحقوق المنقولة سيمثل نقلة نوعية لمصر فى تخفيض مخاطر التمويل والإقراض وزيادة الثقة لدى المؤسسات المالية من بنوك وشركات تأجير تمويلى والجهات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر، حيث إن قيد الحقوق المضمونة بأموال منقولة مثل الآلات والبضائع وغيرها وإعطاء هذه الحقوق الأولوية على باقى الضمانات الأخرى، يأتى بديلاً عن نقل حيازة تلك الأصول لجهة التمويل لاستخدامها كضمان، وهو ما يصب فى مصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشار فى افتتاح الندوة التى نظمتها الهيئة صباح اليوم بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى بحضور عدد كبير من رؤساء الشئون القانونية بالبنوك وممثلين لشركات التأجير التمويلى والخبراء القانونيين، إلى أن الهيئة انتهت من إعداد مشروع متكامل للائحة التنفيذية للقانون 115 لسنة 2015 بشأن تنظيم الضمانات المنقولة، ويهدف اللقاء لاستعراض مختلف تفصيلات اللائحة والاستماع إلى ملاحظات ومقترحات العاملين فى المجال تمهيداً لصياغة النسخة النهائية ورفعها لوزيرة الاستثمار.

وأضاف أن الهيئة بدأت حواراً مجتمعياً مع مختلف الجهات ذات العلاقة بهذا القانون ومن ضمنها السجل التجارى واتحاد البنوك والمنظمات الاقتصادية ومكاتب الاستشارات القانونية استهدافاً لنشر الوعى به ولمراعاة المشاكل التى قد تظهر عند التطبيق وللوصول لأكثر صيغة عملية لتفعيله.

وكشفت علا نور ممثلة مؤسسة التمويل الدولية أن مصر تعد أول دولة يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة وأشادت بجهود الهيئة فى الإعداد له، ونوهت إلى أن نحو 40 دولة فى العالم تتبنى تشريعات بهذا الخصوص من خلال سجل إلكترونى، وأن المؤسسة من خلال خبرائها تقدم الدعم الفنى للهيئة للوصول إلى صيغة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية للتطبيق فى مصر.

وأوضح شريف سامى أن الشهر بالسجل الإلكترونى الذى ستبدأ الهيئة فى إعداده بعد صدور اللائحة التنفيذية سيتم من خلال قيام الدائن – جهة الإقراض أو التمويل - بتعبئة النموذج الإلكترونى المعد لهذا الغرض على أن يتضمن وصف المنقول وصفاً عاماً أو خاصاً، وجواز أن يكون عقد الضمان فى شكل مستند عادى أو رسمى أو محرر إلكترونى والسماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التى يرونها مناسبة للتعاقد، وتختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون.

وينص القانون على أنه في حالة إخلال المدين بالتزاماته سواء بسداد الأقساط أو أصل الدين أو في حالة الإفلاس بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائن المسجلة ضماناتهم في السجل وكذلك حماية المدين من تعسف الدائن ووضع العقوبة المناسبة في حالة إخلال المدين بالتزاماته. وفى حالة إشهار إفلاس المدين أو إعلان إعساره أو اتخاذ إجراءات التصفية، لا تدخل المنقولات المشهرة فى السجل فى أموال التفليسة ولا فى الضمان العام للدائنين.

وتجدر الإشارة إلى أن أحد المجالات التى يتناولها تقرير ممارسة الأعمال ( Doing Business Report ) الذى يصدره البنك الدولى سنوياً يتناول مدى وجود تشريع لتنظيم تسجيل الضمانات المنقولة كأحد الوسائل لتسهيل الحصول على التمويل، وهو ما يتوقع معه ارتفاع تقييم وترتيب مصر فى عنصر "إتاحة التمويل".




الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;