أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 28 لسنة 2021، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعيد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
ونصت المادة الأولى من القرار، على أن تضاف فقرة ثانية للمادة 41 وفقرة ثالثة للمادة 48 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية نصها الآتي: مادة (41-فقرة ثانية): ولا يجوز لمجلس إدارة الشركة المخاطبة بعرض الشراء الدعوة لانعقاد الجمعيات العامة العادية أو غير العادية من تاريخ نشر قرار الهيئة باعتماد مشروعي عرض الشراء ومذكرة المعلومات بالبورصة وحتى تاريخ إعلان نتيجة عرض الشراء.
مادة (48- فقرة ثالثة): وتلتزم الشركة التي ترغب في تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها بإخطار الهيئة بمبررات ذلك، ويكون للشركة السير في إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة للنظر في قرار التجزئة حال عدم اعتراض الهيئة خلال يومي عمل من تاريخ الإخطار.